السنة
2019
الرقم
44
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضدهم      وكيلهم المحامي

: :  :     :

44/2019 الحق العام  1- ن.ا / يطا  2- ا.ا / يطا  3- ن.ا متهم فار من وجه العدالة . 4- م.ا / يطا  5- ر.ا / يطا  م.م  

القرار المستانف  

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بالدعوى رقم 271/2018 بتاريخ 30/12/2018 والمتضمن اعلان براءة المتهمين المستأنف ضدهم من تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 لانتفاء الادلة .

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2- اخطأت المحكمة في تجاهلها للبينات المقدمة من النيابة العامة حيث ان البينات جاءت متماسكة وقوية وترقى الى ربط المتهمين بالتهمة المسندة اليهم .

3- اخطأت المحكمة في اعلان البراءة كونه غير مسبب فلم يتم تحقيق الغاية من تسبيب الاحكام .

4- اخطأت المحكمة في اعلان براءة المستأنف ضدهم كونها لم تقم بتمحيص الادلة كونها لم تستخدم حقها في التمحيص للكشف عن الحقيقة .

5- اخطأت المحكمة في اعلان براءة المستانف ضدهم دون الاخذ بعين الاعتبار شهادات الشهود واعتراف المتهم الاول الذي يتفق مع ظروف القضية وكذلك اعتراف المتهم ا.ر بأن المتهمين اشتركوا بالجريمة وانه كان يراقب المتهمين وكذلك اعتراف المتهم ج.ا امام النيابة بأن المتهم ن. اخبره انه استد الثأر وهذا ما اكده المتهم م.ا وان هذه الاعترافات التي تعتبر دليل على المتهمين وكان ذلك امام جهة قضائية وتجاهلت المحكمة مسرح الجريمة ومحاضر الضبط والتقارير الطبية .

6- اخطأت المحكمة في اعلان براءة المتهم الثالث دون ان يقدم اي دليل للدفاع عن نفسه .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن المحكمة اصدرت قرارها بتاريخ 30/12/2018 وان الاستئناف قدم بتاريخ 27/1/2019 اي انه مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياِ شروطه الشكلية وعليه فاننا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فان الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع وردت بشكل عام ولم يحدد كيفية مخالفة القرار للأصول والقانون وانه غير مسبب ومتجاهل للبينات المقدمة ولم يحدد كيفية عدم تمحيص المحكمة للبينة المقدمة وما هي الا اسباب انشائية وعليه فانها تكون مستوجبة الرد .

اما بخصوص السبب الخامس والمتضمن خطأ المحكمة في اعلان البراءة ولكون وجود بينات وهي اعتراف المتهم الاول وكذلك قول المتهمان (ا.ر) و(ج.ا) بكونهم اقروا بأن المتهمين شاركوا في الجريمة ، انه ومن خلال الرجوع الى البينات المقدمة والى تقرير الكشف على الجثة وشهادة الشهود نجد بأن التقرير الطبي يتضمن بأن سبب الوفاه اصابة الرأس وتبين ان المغدور تعرض للعديد من الاعيرة النارية في الصدر والحوض والساق الايمن وان سبب الوفاه هو توقف القلب والرئتين عن العمل وخروج مادة الدماغ من الجمجمة وايضاً الاصابات المباشرة في الصدر والبطن ، ومن خلال الرجوع الى شهادة الشاهد س.ا والتي تضمنت ( شاهدت اكثر من ثلاث او اربعة اشخاص او خمسة لا اذكرهم بالضبط كانوا بالقرب من المغدور وكذلك اضاف انا شاهدت شخص من المهاجمين للمغدور يحمل قطعة سلاح طويلة ) وجاء في شهادة الشاهد م.ا وهو ضابط شرطة أعد محضر الضبط والذي جاء فيه ( ان ما ضبطه هو مقبض خشبي يعود لبندقية من نواع كاربين وظروف فارغة ملقاه على الارض بجانب المقبض الخشبي وان الظروف الفارغة تعود لبندقية كاربين وان المقبض الخشبي هو جزء من قطعة سلاح كاربين وهو المقبض السفلي لبندقية الكاربين وليس اخمصها واضاف انا استنتج ان المقبض الخشبي يتبع للبندقية التي اطلقت منها النار ) وبالرجوع الى افادة المتهم الاول المبرز ن/14 المعطاه للنيابة العامة والتي جاء فيها ( انا توجهت لمنطقة الفحص لوحدي سيراً على الاقدام وكان معي مسدس نفل لا اعرف نوعه وكان معي ايضاً خنجر بطول نصف متر وعندما شاهدته اطلقت النار باتجاهه حتى وقع ارضاً ثم توجهت نحوه وضربته بالسكين الموصوفة وطعنته بظهره وبطنه ووجهه واطلقت العيارات النارية على رأسه وصدره وعدت الى يطا ورميت المسدس في الخلاء ) انه من خلال البينة نجد بأن التقرير الطبي الصادر وشهادة الطبيب تفيد بان هناك اطلاق نار على المغدور اصابت الرأس والصدر وفق المبرز ن/2 ولا يوجد طعنات هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان الرصاص المستخدم في الجريمة هو اعيرة نارية من سلاح طويل وليس مسدس وعليه فان اعتراف المتهم الاول لا يتفق مع البينة الفنية الطبية وكذلك مع شهادة الشهود الذين أكدوا بان السلاح المستخدم هو سلاح طويل وكذلك الاعيرة النارية الفارغة ناتجة عن سلاح طويل وليس مسدس وبهذا فان الاعتراف لا يتطابق مع واقع الحال والبينة المقدمة وعليه فان عدم اخذ محكمة الدرجة الاولى باعتراف المتهم يتفق مع الاصول والقانون والبينة المقدمة والتي نقرها عليه .

اما بخصوص ما جاء في افادة المتهمان (ا.ر) و(م.ا) ، فبالرجوع الى افادة المتهم ا.ر المعطاه للنيابة العامة وهي المبرز ن/15 نجده يقول ( توجه كل من شقيقي ن. واخي ن. وعمي ج.ا وعمي م.ا وهو مشهور باسم ا. وتوجهوا الى الخليل بسيارتنا من نوع اودي موديل 89 لونها سكني في جين كنت اراقب انا الجيش الاسرائيلي في منطقة زيف وانا سبقتهم لذلك لا استطيع تحديد نوع سلاحهم حيث انني خرجت من بيتنا قبل خروجهم وذلك في الساعة 9:45 صباحاً وفي الساعة 10 ونصف عادوا ومروا من المنطقة انني كنت اراقبها وقالوا لي وخصوصاً ن. لقد قتلنا ح.ر وانا كنت اراقب ومعي هاتف نقال وعادوا الى البيت في يطا ) وبالرجوع الى افادة المتهم م.ا نجده يقول ( الذي حصل هو ان ن.ر وهو ابن اخي المغدور ر. اتصل بي ما بين الساعة 9 الى 9:30 صباحاً واخبرني هاتفياً انه قتل ح.ر ) انه من خلال اقوال المتهمان نجد بأنه ورد بها ان المتهمين ابلغوه بانهم قاموا بقتل ح. انه وفق احكام القانون فان هذا يعتبر اعتراف متهم على متهم اخر ، وبتطبيق ذلك على احكام المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية والتي لا تجيز ادانة متهم بناء على اعتراف متهم اخر الا اذا كانت هناك ادلة مادية اخرى على ذلك ، وحيث انه ومن خلال استعراض البينات لا يوجد اية بينة اخرى وعليه فانه لا يوجد اي قيمة قانونية لهذه الاقوال وعليه فاننا نقر محكمة الدرجة الاولى على ما ذهبت اليه وبهذا يكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب السادس والمتضمن اعلان براءة المتهم الثالث دون ان يقدم اي دليل للدفاع عن نفسه انه وفق القاعدة القانونية ان الاصل بالانسان البراءة وحيث ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل ضد المتهم الثالث فانه غير ملزم لاثبات براءته وعليه فيكون هذا السبب مردود .

 

لذلك

ولما تم تقدم وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/2/2019