السنة
2019
الرقم
44
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                                                                                                           

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

       الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش

وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة و عز الدين شاهين.

       المستأنف: احمد باسم رشيد بحش / نابلس  

                    وكيله المحامي عبد الله الصيرفي / نابلس

     

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما : 1- شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

                           وكيلها المحامي فريد باكير - نابلس 

                                   2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                          وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

                        

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 591/2018 بتاريخ 12/1/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة لكل واحد من المستدعى ضدهما.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1-  اخطأت  المحكمة بعدم قبول الطلب وتضمين المستدعي اتعاب محاماة  .

2-  اخطأت المحكمة في قرارها سيما وان جميع الفواتير المبرزة لم يتم تغطيتها في القرار السابق وتاريخها لاحق له .

3-  اخطأت المحكمة في قرارها حيث طرأت ظروف جديدة تبرر اصدار قرار جديد  .

4-  اخطأت المحكمة حين اعتبرت بأنه لم يطرأ ظروف جديدة ذلك ان التقارير الطبية تفيد بأنه بحاجة الى علاج مستمر ومتابعة لعيادة المسالك البولية لسنة اخرى .

5-  اخطأت المحكمة بعدم قبول الطلب حين اعتبرت ان جزء من الفواتير صدرت بتاريخ سابق للقرار الاول .

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والحكم للمستأنف بكافة طلباته وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 26/2/2019 قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكلاء تباعاً .

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الطلب رقم 591/2018 بأن المستدعي كان قد تقدم بطلبه هذا ضد المستدعى ضدهما للمطالبة بدفعات شهرية ومبلغ مقطوع كدفعات مستعجلة على حساب الاصابة بحادث طرق التي تعرض لها 28/10/2017 وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الطلب وبعد ان تبين لها بأن المستدعي سبق له وان تقدم بطلب مشابه واحتصل على مبالغ عينتها محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 26/4/2018 وحيث لم تجد المحكمة اسباباً جديدة موجبة للحصول على دفعات جديدة قررت عدم قبول الطلب ولما لم يرتضِ المستدعي بهذا القرار طعن به استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر .

وبالبحث في اسباب الاستئناف والتي نعت بمجملها على الحكم الطعين الخطأ في النتيجة التي توصل اليها لوجود ظروف جديدة تبرر اصدار قرار جديد وبمراجعة ما تم تقديمه من بينة نجد بأن الفواتير المبرزة جميعها صدرت قبل شهر 10/2018 واخرها هي الفاتورة الصادرة عن صيدلية السعادة بتاريخ 17/7/2018 بقيمة 123 شيكل كما ان التقرير الطبي الاخير الصادر عن مستشفى المقاصد الخيرية بتاريخ 22/10/2018 جاء فيه (... يشكو من الام متكررة في منطقة الحوض وتكلسات في العضلات والتي قد تحتاج الى عمليات جراحية في المستقبل ) وحيث كانت المحكمة قد قررت في الطلب السابق بتاريخ 26/4/2018 الحكم للمستأنف بمبلغ (44636) شيكل ودفعات عدد (6) بقيمة (2000) شيكل للدفعة الواحدة ما يعني ان الفترة الممتدة من تاريخ 26/4/2018 وحتى تاريخ 25/10/2018 تكون مشمولة بالدفعات المستعجلة وان جميع المراجعات والعلاجات واية احتياجات اخرى شملها القرار المشار اليه هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان مفهوم تغير الظروف التي تبرر اصدار قرار جديد وفق نص المادة 167 من قانون التأمين تعني انه طرأ على المستدعي ظروفاً صحية لم تكن معلومة للمحكمة  بتاريخ صدور القرار السابق ومن شأن هذه الظروف الحيلولة دون قدرته على اعالة نفسه واعالة عائلته والانفاق على علاجه او أي ظرف اخر غير صحي لم يكن معلوماً كذلك يؤدي الى نفس النتيجة و لما كانت التقارير الطبية التي تقدم بها المستدعي لا تشير الى تفاقم حالة المستدعي الصحية والى ان اجراء عملية جراحية مسألة محتملة غير اكيدة وان موعد اجراءها سيكون مستقبلاً بوقت غير معلوم وحسب حالته وحيث ان الفواتير المبرزة لا تشير الى وجود علاجات اضافية او حديثة وطارئة او لم تكن بالحسبان وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت عدم قبول الطلب لعدم وجود اسباباً جديدة موجبة للحصول على دفعات جديدة وحيث نجد بأنها اصابت فيما ذهبت اليه وجاء قرارها متفقاً واحكام الاصول والقانون .

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/04/2019.