السنة
2019
الرقم
44
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

المستدعـــــــي : فادي محمد مصطفى سلمان / طولكرم.

                    وكيله المحامي: أحمد شرعب.

المستدعى ضده : سهيل عبد القادر محمد ناطور / طولكرم.

                   وكيله المحامي: محمد شديد.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 31/01/2019 بهذا الطلب رقم 44/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 170/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 27/12/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 1482/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالغاء الحجز الملقى على الحصص المباعه بموجب الوكاله الدورية رقم 4398/2004 المنضمة لدى كاتب عدل طولكرم بتاريخ 15/9/2004 وتنفيذها لدى دائرة التسجيل المختصه وتضمين المستأنف عليهما الاول والثاني الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

يستند المستدعي إلى القول:

1- ان المستدعي هو الطاعن بالنقض رقم 170/2019.

2- ان القرار المطعون فيه قابل للتنفيذ بأي وقت دون ان يصدر قرار بوقف التنفيذ حيث ان عدم صدور قرار بوقف التنفيذ يؤدي الى ضرر يلحق بالمستدعي من جراء التنفيد .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث أننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 170/2019.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019