السنة
2016
الرقم
226
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : 1. م.م .

                   2. م.م.

    وكلاهما من بديا

 

                     وكيلهما المحامي زايد عمران - نابلس.

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

 

موضوع الاستئناف : حكم محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 20/4/2016 بالجناية رقم 6/2014 والقاضي بإدانة المستأنفين بتهمة الشروع بالسلب بالاشتراك خلافاً للمواد 402/2 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة سنتين ونصف.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير مفسر وغير معلل وجاء معتمداً على بينة غير قانونية.

3.  الحكم مجحف بحق المستأنفين.

4.  لدى المستأنفين بينات ودفوع يرغبان في تقديمها امام محكمة الاستئناف .

5.  ان اعتراف المستأنف الاول جاء نتيجة الضغط النفسي والمادي والضرب والشبح وان اعتراف المستأنف الأول عن المستأنف الثاني باطل نتيجة الضغط النفسي الذي تعرض له المستأنف الأول.

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 27/6/2012 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة وبجلسة 17/10/2016 ترافع وكيل المستأنفين باعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً رد الاستئناف.

المحكمة

 

بالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنفين بلائحة اتهام لمحكمة بداية نابلس لمحاكمتها عن جرمي الشروع بالسلب بالاشتراك خلافاً للمواد 402/2 و 70و 76 من قانون العقوبات رقم 16 وتشكيل جمعية بقصد ارتكاب الجنايات خلافاً للمادة 157 ق. ع 60 على سند من القول انه وبتاريخ 14/8/2012 اقدم المتهمان وبالاشتراك مع متهم اخر عسكري تم احالته للقضاء العسكري وهو م.م  و باستخدام السلاح من نوع كارلوا وخرطوش ومسدس في ساعات الليل بقطع الطريق على الناس المارين بسياراتهم في الطريق الواصل بين بلدتي بديا وسنيريا ومحاولة سرقتهم وهم يرتدون بدلات سوداء ولثام وتم وتحت تهديد السلاح الا ان قدوم سيارات اخرى الى المكان حال دون اتمام افعالهم وهربوا من المكان وكانوا مزودين بالسلاح واللباس اثناء وقوع السطو على الناس المارين في الطريق العام بين بلدتي بديا وسنيريا.

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الا ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتضي به المستأنفين فتقدما بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف فبالنسبة للسبب الاول فهو غير وارد للجهالة التي تكتنفه  اذ لم يبين اوجه المخالفة للأصول والقانون ، وبالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد اذ ان العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني اما بالنسبة للسبب الثاني وبمعالجة البينات المقدمة في الدعوى فانه قد ورد بشهادة الشاهد ا.ع في جلسة 7/12/2014 "اعرف المتهمين وفي ليلة الحادث عدت متأخراً بعد العاشرة والنصف ليلاً واتصلت على شخص اسمه ب.ع من كفر ثلث صاحب تكسي وجاء وحملني انا وشقيقي ي. لكي يوصلنا لبديا وان الشوفير احضر معه شخص اخر من اقربائه وبعد خروجنا من كفر ثلث دخلنا على منطقة سنيريا على الشارع الواقع بين سنيريا وبديا وفي منتصف الطريق كان بالشارع احجار بحجم كبير وتم اغلاق الشارع بها ووقفنا قبل الاحجار ب 30 متر والشوفير قال هذا كمين ووضع غيار الى الخلف ودعس بنزين لترجع السيارة بسرعة وخرج علينا شخصين واحد خرج من جهة اليمين وواحد من الشمال والذي كان على اليمين كان يحمل خرطوش والذي على الشمال كان يحمل كارلو ومن يحمل سلاح كارلو ضرب علينا رصاص وقال لنا توقفوا وكان سلاح الكارلو موجه علينا على السيارة وتوقفنا وطلبوا منا الهويات وطلبوا منا ان ندخل على الشمال وسألونا اذا كان معنا مصاري ام لا وقمنا بإدخال المصاري التي بحوزتي وشقيقي بأرضية السيارة وعندما فتحنا ابواب التكسي للنزول كان هناك تكسيات من جهة سنيريا قادمة وشعر المتهمين ان هناك ضغط سيارات فرموا الهويات وهربوا من المنطقة وبعد ذلك توجهنا للشرطة وان مكان الحادث ما بين بديا وسنيريا بالضبط وهو شارع عام ... وان الاشخاص اللذين خرجوا علينا كانوا مقنعين وان السلاح كان واضح حيث ان الذي على اليمين وضع السلاح على رأسي... وان من قاموا بالاعتداء علينا تركونا عندما شعروا ان هناك حركة سيارات وبطلوا يسيطروا على الوضع" كما ورد بشهادة الشاهد ج.ف بجلسة 9/4/2015 "... ان ما تطلعني عليه المحكمة عبارة عن افادات المتهم م.م والمتهم م.م وانا من قمت بتنظيم الافادات وكنت اعمل في ذلك الوقت في مباحث سلفيت وكنت على راس عملي وان المتهمين كل واحد منهما ادلى بإفادته لوحده وكنت انا وكل منهم على حدى وانني اخذت افادة المتهم مرة واحدة وان المتهم كان يسرد بها سرد وانني لم اقم بسؤال المتهم الا بعض الامور التي استوضحناها منه مثل اسمه وسكان وين وعمله واعطيت المتهم الافادة ووقع عليها وإن كل ما كان يقوله المتهمين اسجله وانني لم اقم بإكراههم على شيء ولم اوعده بأي شيء والتوقيع على الافادات توقيعهم واني اعطيت الافادة للمتهم م. مباشرة ووقع عليها ولم يبدي عليها أي ملاحظة... وانه ليس صحيح ان احد المتهمين توقف 5 ايام واحدهم توقف 6 ايام ثم بدأ التحقيق معهم وان التوقيف عندنا تم 24 ساعة لحين عرضهم على النيابة العامة وان المتهمين لم يكونا مربوطين عندما دونت اقوالهما ونحن لا نحقق وانما نأخذ افادات مع الاشارة الى ان رتبة ج.ق ملازم اول،  كما ورد بمحضر اقوال المستأنف الأول م. لدى الشرطة في 18/11/2013 المبرز ن/6 "... انا من سكان بديا.. وانه بشهر رمضان من عام 2012 ... وقمت بالاتصال مع م. وطلبت منه ان نذهب من اجل تقشيط سيارات على طريق سنيريا وطلبت منه السلاح واخبرت شقيقي م. بالذهاب معي من اجل التوجه الى طريق سنيريا بديا لإيقاف السيارات من اجل السرقة وكانت معنا سيارة من نوع جيتس لون ابيض قمنا باستئجارها من شركة ا. وركبنا نحن الثلاثة بالسيارة واخذنا السلاح وهو عبارة عن كارلوا وخرطوش ومسدس قداحة وتوجهنا لطريق سنيريا وقبل وصولنا الى بلدة سنيريا حيث توجد دخلة ترابية تؤدي لجبل دخلنا بها وقمنا بأخذ الملابس من داخل السيارة ولبسناها وهي عبارة عن بدلات سود مع قناع لون اسود واخذنا السلاح قمت انا بحمل السلاح الكارلوا وم. القداحة وم. خرطوش  نزلت انا وم. على الشارع وكان يقف م.بعيداً من اجل  ان يراقب لنا وعندما نزلنا انا وم. انتظرنا لحين قدوم تكسي وبالفعل حضرت سيارة وعندما شاهدناها قمنا برمي حجارة على الشارع وان السائق عندما شاهد الحجارة قام بالدوران في وسط الشارع ورجع واثناء رجوعه حضرت سيارة ثانية حاول ان يهرب فقمت أنا بإطلاق طلقة بالهواء حيث توقف السائق وكان بداخلها اربع اشخاص وطلبت منهم الهويات وحضرت اكثر من سيارة اثناء توقفنا عندها هربت أنا وم. باتجاه السيارة وكان م. بالقرب من سيارة الجيتس حيث ركبنا بالسيارة وتابعنا المسيرة في الطريق الترابي المؤدي للجبل وعند وصولنا لسنيريا عملنا جولة وبعدها توجهنا لبديا وعدنا للمنزل عندي وغيرنا الملابس واخفينا السلاح بين الزيتون".

 

كما ورد في محضر اقوال المستأنف الثاني م. لدى الشرطة في 17/11/2013 "... انا من سكان بديا اذكر انه قبل حوالي عام تقريباً حضر م.م من سكان بديا للمنزل علماً ان م. م وشقيقي م. اصدقاء واتفق م. مع م.م على احضار سيارة من الطريق الواصل بين بلدتي بديا وسنيريا وطلبوا مني استئجار سيارة وبالفعل قمت باستئجار سيارة من مكتب السامي في بديا من نوع جيتس وعند وصلت صعدنا بالسيارة وكانت الساعة الثامنة او التاسعة ليلاً وكان مع م. قطعتي سلاح خرطوش وكارلوا حيث اخذنا السلاح فعلاً الى شارع سنيريا بديا وقبلنا ان نصل سنيريا دخلنا الدخلة وقمنا بتغيير ملابسنا ولبسنا اقنعة وكان مع م. ايضاً بالإضافة لقطعتي مسدس لا اعرف اذا كان اصلي او قداحة حيث بقي معه المسدس واخذت انا الخرطوش واخذ م.الكارلو واتفقنا على وضع الحجارة في الشارع لإيقاف السيارات وم. كان يقف في مكان يراقب لنا واتفق مع م. ان نحضر السيارة عندما نوقفها الى المكان الذي يوجد به م. وبالفعل حضرت سيارة من نوع بسات او بولوا وقمنا بإيقاف السيارة انا وم. وكنا ملثمين ومعنا سلاح وعند وصولنا السيارة تم ايقاف السيارة بسبب وجود الحجارة على الشارع عندها توجه م. الى صاحب السيارة وطلب منه الهوية وعندما شاهد الهوية ارجعها وفي تلك اللحظة لم نتمكن من عمل أي شيء وعلى ما اذكر ان الموجودين داخل السيارة اربعة اشخاص وحضر العديد من السيارات في هذه اللحظة عندها قام م. بإطلاق النار عيار ناري من الكارلو في الهواء وقام م. بالمناداة عليه وعلى الفور توجهنا للسيارة وركبنا بها متوجهين بطريق جبلي لسنيريا وتجولنا في سنيريا وبعد ذلك عدنا لبديا والهدف من هذه العملية هو سرقة سيارة ولم نتمكن من ذلك".

 

كما جاء في محضر استجواب المستأنف الأول م. لدى النيابة العامة في 21/11/2013 بعد منحه كافة حقوقه القانونية حيث ورد بمحضر الاستجواب ن/2 "كنت انا وم. لحالنا عندما كنا في شارع سنيريا وكانت الدنيا في اخر رمضان من السنة الماضية حيث كانت معنا سيارة جيتس انا من كان يقودها وقمنا بإيقاف السيارة في طريق ترابية واطفانا انارة السيارة ولبسنا اقنعة على وجوهنا ولباس اسود وكنادر سود حيث كان معي مسدس قداحة حمله م. اما الكارلو فأنا حملته وكانت الدنيا اخر الليل وقمت بإطلاق النار في الهواء عندما رجعت السيارة للخلف حيث كنا قد وضعنا حجار على الشارع العام لمنع مرور السيارات وبعد ان توقفت السيارة طلبت من السيارة ومن فيها ان يدخلوا للطريق الترابية الفرعية وان م. كان يعلم انني معه لكي نسرق وبعد ذلك حضرت سيارتين وسيارة اخرى من الطريق المقابل فنزلنا المكان وهربنا بين الاشجار... وقد كان الاتفاق بيني وبين م. بالاعتداء على الناس وسرقة اموالهم كل واحدة كان اتفاقها لحال".

 

من جميع ما تم ذكره اعلاه فإننا نجد أن هذه البينة جاءت متناسقة متساندة ومتفقة وواقع حال الدعوى مما يجعل محكمتنا مطمئنة اليها برمتها حيث ثبت من خلالها ان المستأنفين وبالاشتراك مع شخص ثالث قد توجهت ارادتهم لارتكاب السلب في الطريق العام اذ انهما قاما بالأفعال اللازمة لإتمام الجريمة المتمثلة باستئجار سيارة من نوع جيتس وتحضيرهم للسلاح والملابس والاقنعة والتوجه الى الطريق العام الذي يوصل ما بين بلدتي بديا وسنيريا في ساعات الليل وبحوزتهم السلاح اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تعريف الطريق العام الوارد في المادة الثانية من قانون العقوبات "... وكافة الطرق التي تصل المدن او البلاد بعضها البعض" وقيام المستأنفين بإلقاء الحجارة على الشارع العام لكي تتوقف المركبة التي يريدون سلبها ولكن الحيلولة اسباب مانعة لا دخل لإرادة المستأنفين فيها لم تتم الجريمة المقصودة وقد تمثلت تلك الاسباب بالسيارات التي حضرت وقت الحادث وفي مكان الحادث وهذا ما أكده المستأنفين في محضر اقوالهما لدى الشرطة وما اكده الشاهد احمد عقل "... وطلبوا منا ان ندخل دخلة على الشمال وسألونا اذا كان معنا مصاري ام لا... وعندما فتحا ابواب السيارة للنزول كان هناك تكسيات من جهة سنيريا قادمة وشعر المتهمين ان هناك ضغط سيارات فرموا الهويات وهربوا من المنطقة" ، الامر الذي يعني ان المستأنفين ارتكبا جريمة الشروع بالسلب خلافاً للمادتين 402/2 بدلالة المادة 70/2 ق.ع 60 اذ ان المادة 402/2 تشترط ان يقع فعل السلب من شخصين فاكثر وهذا ما هو متوفر في هذه الدعوى وبالتالي لا ضرورة للإشارة للمادة 76 ق.ع في منطوق الحكم المستأنف وتشير محكمتنا ان البينة المتمثلة بالمبرز ن/4 وهي شهادة الشاهد ب.ع  لدى النيابة العامة والمبرز ن/3 وهي شهادة الشاهد ي.ع لدى النيابة العامة مستبعدة من قبل محكمتنا ولا يعول عليها اذ كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى سماع هذين الشاهدين سيما وانهما كانا حاضرين في الجلسة وبالتالي لا يوجد تعذر بإحضارهما وحيث لم تفعل محكمة الدرجة الأولى ذلك كان يتوجب عليها تلاوة شهاداتهما في الجلسة عملاً بالمادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 /2001 حيث وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 نجد أنها تفيد "لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم".

 

ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 16/2016 والذي جاء فيه "... وهذا يعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يفيد انه حتى لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فإنه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموعة الادلة والبينات المقدمة... كما لا يوجد أي سبب او ما يفيد معه تعذر احضار أي شاهد من الشهود اللذين بنت المحكمة قناعتها على شهادتهم".

 

أما بخصوص ما اورده وكيل المستأنفين ببطلان اعتراف المستأنف الأول فهو غير وارد لقناعة محكمتنا بما ورد بشهادة الملازم اول جواد قصول الامر الذي يعني ان المستأنف الأول ادلى بتلك الاقوال بمحض ارادته ودونن عنف او اكراه او وعد او وعيد، يضاف الى ذلك ما ورد في اقوال المستأنف الأول في محضر استجوابه لدى النيابة العامة "وادليت بإفادة لدى الشرطة وفي منها اشي صحيح واشي لا والاشي اللي مش صحيح انه م. كان معنا" وان القول ان اعتراف المستأنف الأول لدى النيابة العامة كان نتيجة تواجد افراد جهات المخابرات في سرايا النيابة العامة وانتظاره لإعادته للسجن فإننا نجد ان هذا القول مجرد لم تقدم أي بينة على تواجد افراد جهاز المخابرات في سرايا النيابة العامة وان ما ورد على لسان الشاهدة زوجة المستأنف الأول يدحضه ما تم الاشارة اليه اعلاه من قناعة المحكمة بما ورد بشهادة الشاهد ج.ق ومن ما اورده المستأنف الأول م. "ان اقواله لدى الشرطة في اشي صحيح واشي غير صحيح" أما القول ان لدى المستأنفين بينات فهو غير وارد على ضوء ما صرح به وكيل المستأنفين في جلسة 18/1/2016 .

 

 من هنا نجد أن لائحة الاستئناف غير واردة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بالمادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر المحكمة تأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعاً.

 

حكماً غيابياً بحق المستأنف الأول وحضورياً بحق المستأنف الثاني صدر وتلي  علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة