السنة
2016
الرقم
226
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ،عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــن: ا.ط / تفوح

              وكيلاه المحاميان : بسام ارزيقات و زياد العطاونه / الخليل

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه الصادر بتاريخ 23/03/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً المبني على قرار محكمة صلح الخليل الموقرة والصادر بتاريخ 31/12/2015 والقاضي بادانة المتهم والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والاستشكال المتفرع عنه الذي يحمل الرقم 01/2016 والقاضي برد الاستشكال موضوعاً بتاريخ 17/04/2016 . 

يستند الطعن لما يلي:-

أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وواجب الالغاء وذلك للاسباب التاليه :-

1- ان القرار المطعون جاء مخالفاً لاحكام القانون ونصوصه النافذه .

2- ان البينات المقدمة من قبل النيابة العامة في الدعوى الجزائية الاساس لا تقوى اطلاقاً على ربط المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه ، وهي تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا لاحكام الماده 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبالتالي فان القرار المطعون فيه والحالة هذه  لا يستند الى اي سبب قانوني موجب لصدوره كما ولا يستند الى اية واقعه ثابته يمكن ان يعول عليها او حتى تصلح لان تكون سبباً للادانة اذ ان بينة النيابة العامة وباستعراضها نجد انها قد تضمنت شهادة المشتكي نفسه وكذلك الشيكات المبرزة والمميزة بالحرف (ن/1) وكذلك اخطار بالهاتف مميز بالحرف (ن/2) وبالرجوع الى الشيكات تجد المحكمة ان هذه الشيكات لم تكن بحوزة المشتكي وقت عرضها ورجوعها وهذا يعني ان المشتكي لا صفة له اطلاقاً لهذه الشيكات وهذه الدعوى فهو ليس حائزاً للشيك ولا مظهراً له وكان على المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستانف المطعون فيه ان تاخذ ذلك بعين الاعتبار عند وزن البينة وكذلك بالرجوع الى الاخطار الذي يحمل التمييز رقم (ن/2) نجد بأنه مخالفاً لما ورد بالامر العسكري النافذ رقم 890 لسنة 1981 والمتعلق بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ومخالفاً احكام القانون اذ اشترط الامر العسكري المذكور بالفقره (ج) منه اخطار المشتكي للمتهم المستانف (الطاعن) بضرورة دفع قيمة الشيكات خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وحيث لم يتم ذلك اصولاً فان القرار الصادر عن محكمة صلح الخليل والمستانف موضوع الطعن يغدو والحالة هذه واجب الالغاء هذا من جهه ومن جهة ثانية فقد استقر الفقه والقضاء على ضرورة الاخطار بالوسائل الثابته بالتاريخ كالبريد المسجل مع علم الوصول حيث ان النيابة العامة لم تثبت اصولاً وقوع التبليغ بموجب الاخطار حيث تم الشرح من قبل وكيل المشتكي على انه تم الاتصال هاتفياً بالمخطر اليه والحالة هذه يغدو حرياً بالالغاء فوراً ونشير هنا الى قرار محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله رقم 1225/1996 الصادر بتاريخ 10/11/1996 والذي جاء فيه ... نجد انه يشترط للملاحقة في هذه الجريمة ان يقوم المستفيد بارسال اخطار الى الساحب يطلب منه تسديد قيمة الشيك وهنا تلاحظ كلمة ارسال اخطار بالمعنى الحرفي لها ونلاحظ ايضاً ان من يرسل الاخطار هو المستفيد فقط وهذا ما لم يثبت بوقائع الدعوى .

3- كان على المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستانف موضوع الطعن مع الاحترام ان تلاحظ واثناء وزن البينة ان اركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد غير متوفرة بحق المتهم الطاعن وكان على المحكمة الكريمة ان تطبق القانون على وقائع الدعوى بصورة سليمة وان تقضي ببراءة المتهم الطاعن لا بادانته بالتهمة المسندة .

4- على سبيل التناوب فان الطاعن لم يتقدم باية بينة امام محكمة الدرجة الاولى ظنا منه واعتقاداً وصل درجة اليقين ان بينة النيابة العامة جاءت قاصره بموجب الاخطار وانعدام صفة المشتكي رغم اعتراف المتهم امام المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه حيث صرح بانه مذنب مع عدم علمه بماهية هذه الكلمة حيث لم تقم المحكمة بافهامه بلغة بسيطة يفهمها المتهم الطاعن .

5- القرار موضوع الطعن جاء مخالفاً لاحكام الماده 421 ع رقم 16 لسنة 60 وخالف ايضاً ما ورد في الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 المتعلق بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

6- لقد تم توريد طلب استشكال لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها يحمل الرقم 01/2016 الطاعن وتم توريد طلب اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي بتاريخ 31/03/2016 في موضوع الحكم الصادر بموضوع الطعن وتم رد الاستشكال بتاريخ 17/04/2016 رغم ان المتهم لديه من الاسباب التخفيفية لانزال العقوبة لحدها الادنى وفق نص الماده 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والماده 421 من ذات القانون .

7- ان العقوبة المحكوم بها لا تتناسب مع جسامة التهمة المنسوبة للمتهم كون ان تهمة اصدار شيك بدون رصيد من التهم الجنحوية البسيطة وكان على القاضي مصدر الحكم الطعين مع الاحترام تطبيق الحد الادنى للعقوبة المحكوم بها سندا لقانون العقوبات النافذ ويصبح المتهم مع هذه الحالة غير قادر على تحمل السجن ولا سيما بانه يعاني من مشاكل صحية اخطرها انسداد في شراين القلب وهو بحاجة لعملية قسطرة قلبيه .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية بتاريخ 17/05/2016 تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما انبأت عنه اوراق هذه الدعوى ان النيابة العامة وبموجب لائحة اتهام مؤرخة في 31/12/2015 وجهت تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا للماده 421 ع لسنة 1960 المعدلة بالامر وقدمته لمحكمة صلح الخليل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكماً يقضي بالادانة والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ستة شهور .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 61/2016 والذي قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية ورد الاستشكال المقدم بموجب ذلك .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافيه في الخليل فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن والذي نراه وبانزال حكم القانون على الواقع وحول اسباب الطعن مجتمعة والتي لم تتطرق بالمطلق للقرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلاً وانما اوردت اسباباً تتعلق بالموضوع . الا اننا وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين لنجد ان القرار المستاف الصادر بتاريخ 31/12/2015 كان بحضور الطاعن المتهم في حين قدم الاستئناف من قبل الطاعن بتاريخ 01/02/2016 اي بعد فوات الميعاد القانوني وقررت على ضوء ذلك رد الاستئناف شكلاً ورد الاستشكال كذلك .

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان الطاعن (المتهم) صدر بحقه الحكم حضورياً . ولما ان ميعاد الطعن بالاستئناف وفق صريح الماده 328 هو خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورياً او من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري .

وعليه نجد ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فقد بات الطعن الماثل قائماً على غير اساس من القانون مما يتعين معه رفض الطعن .

وحول ما ذكره الطاعن عن الاستشكال فان محكمتنا غير مختصة بنظره مما يغدو معه هذا النعي غير مقبول ونقرر رده .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

    حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016