السنة
2016
الرقم
129
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـاعـــــــــــن:  الحق العام  

المطعون ضده: ن.ع/جنين   

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 1/3/2016 تقدمت النيابة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالاستئناف جزاء رقم 172/2015 بتاريخ 10/1/2016 والقاضي بالغاء القرار الصادر واعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه.

وكانت النيابة قد اودعت الطعن لدى المحكمة مصدرة الحكم بداية جنين بتاريخ 4/2/2016.

وتتلخص اسباب الطعن في:

1- القرار مشوب بالفساد في الاستدلال والبطلان في التسبيب والتعليل، حيث اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان الشيكات المودعة لدى الشركة على سبيل الضمان وبذلك جانبت الصواب في التسبيب والتعليل.

2- القرار مشوب بعيب مخالفة القانون حيث ان المحكمة لم تعلل حكمها تعليلاً صحيحاً عندما اعتبرت ان هذه الشيكات لا تعتبر شيكات لغايات الحماية الجزائية.

3- ان شروط جريمة صرف الشيك بدون رصيد توافرت بحق المطعون ضده.

4- جانبت المحكمة الصواب في تفسيرها لمفهوم شيك الضمان حيث ان قانون التجارة وكذلك قانون العقوبات لم تضع تسمية شيك ضمان او لم تأخذ به.

وبالنتيجة طالبت النيابة بقبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم الطعين.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 6/7/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع:

تجد المحكمة ان النيابة العامة بتاريخ 18/12/2013 قد احالت المطعون ضده (المتهم) ن.ع لمحكمة صلح جنين بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام المادة 421 عقوبات لسنة 60 والمعدلة على الامر العسكري 890 لسنة 1981.

حيث ان المتهم (المطعون ضده) قام بتحرير شيك للمشتكي بقيمة عشرة الاف شيكل مستحق الاداء بتاريخ 30/8/2011 مسحوب على البنك العربي/جنين وعند عرض الشيك على البنك اعيد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد وتم اخطار المتهم ولم يقم بدفع قيمة الشيك.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 25/10/2015 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعاً للادانة الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر.

لم يقبل المتهم (المطعون ضده) الحكم فطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاءرقم 172/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 10/1/2016 اصدرت حكمها والقاضي بالغاء القرار الصادر واعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه.

لم تقبل النيابة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن اسباب الطعن

       نجد انها تنصب جميعاً على خطأ المحكمة في الاستدلال ومخالفتها للقانون في التسبيب والتعليل المبني على اعتبار الشيك شيك ضمان ولا يتصف كشيك لغايات الحماية الجزائية وجاء مخالفاً لاحكام المواد 228و229و249 من قانون التجارة، وبالرجوع للمادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 نجد انها تفيد (يشتمل الشيك على البيانات الاتية: 1. كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب فيها. 2. امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. 3. اسم المسحوب عليه. 4. مكان الاداء. 5. تاريخ انشاء الشيك. 6. توقيع الساحب)

       وجاءت المادة 229 من ذات القانون تفيد (السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً الا...)

       واما المادة 249 من ذات القانون جاءت تفيد (1. لا يقبل معارضة الساحب على وفاءه الا في حالة ضياعة او تفليس حامله. 2. فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية)

       وبالتالي فإننا نجد ان مواد القانون المذكورة اوضحت الشيك وما هي بياناته الالزامية وما هي الحالات التي تخرجه من صفته كشيك وبالتالي يفقد حمايته الجزائية عملاً باحكام المادة 421 المعدلة على الامر 980 لسنة 1981.

       وباستقراء ملف الدعوى والاطلاع على الاوراق فيه ومنها الشيك موضوع الدعوى فإننا لا نجد انه يخلو من اية من البيانات الالزامية التي تخرجه من دائرة الحماية الجزائية وتجعله لا ينطبق عليه وصف شيك بالمعنى القانوني حسب نص المادة 229 من قانن التجارة.

       ومن المتفق عليه فقها وقضاء ان الشيك من الناحية الجزائية هو عمل قانوني مجرد ينفصل عن العلاقة القانونية التي سبق قيامها بين اطرافه والتي صدر الشيك تسويه لها، فإن ما يشوب هذه العلاقة من عيوب ابو بطلان لا ينعكس على الشيك ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجزائية بحق الساحب الذي ليس له رصيد ما دام ان هذه العيوب لم تظهر في الشيك ولم تفصح عنها بياناته.

       وعليه فإذا لم يتضمن الشيك موضوع الدعوى اية اشارة الى اصل العلاقة بين الساحب والمستفيد او الى عيب يشوبها فإن الحكم ببراءة الساحب (المتهم) نظراً لان البينة الشخصية اثبتت ان الشيك قد اعطي تأمين يكون مخالفاً للقانون حيث ان الاصل في تجريم اصدار شيك لا يقابله رصيد واصباغ الحماية الجنائية عليه هو لحماية الورقة وقبولها في المعاملات على اساس انها تجري مجرى النقود ولا تتم هذه الحماية الا ببقاء هذه الاداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بمضمونها وجوهرها اما ما جاء في المادة 421 من قانون العقوبات والمعدلة بالامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 والتي تفيد (يعاقب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ... كل من اقدم بسوء نية على اصدار شيك وليس له وفاء قائم وقابل للصرف)

       فالنعي جاء مطلق والمطلق يسير على اطلاقه ما لم يأتي ما يقيده وهنا افتراض اصدار الشيك بسوء نية، وسوء النية من الامور الواقعية التي تختص محكمة الموضوع باستخلاصها من واقع الدعوى والبينات والادلة المقدمة فيها وحسب قناعتها ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك.

       ولما جاء الحكم المطعون فيه مبنياً على خلاف ما بيناه فإنه جاء مخالفاً للقانون ومستوجب النقض.

لذلــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادته للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه من هيئة مغايرة عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  5/12/2016