المادة رقم 228 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيانات الشيك
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
د- مكان الأداء.
هـ- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
ح- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية