السنة
2023
الرقم
21
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد  

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة وسائد الحمد الله 

 

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده : ام.ي/رام الله

                   وكيله المحامي /نبيل مشحور /رام الله

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 5/1/2023 تقدم رئيس نيابة رام الله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية تدقيقاً بتاريخ 13/11/2022 بالاستئناف الجزائي رقم 605/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستانف من التهمة المسندة اليه .

يتلخص سبب الطعن فيما يلي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وخالفت نص المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمعدلة بالامر 890/81 وجانبت الصواب عندما قررت اعلان براءة المطعون ضده على سند من القول ان اركان الجريمة المنصوص عليها بالأمر غير قائمة  اذ وبالعودة للشيكات موضوع الدعوى فانها جاءت خالية من ما يفيد انها معلقة على شرط،وبالتالي فان اركان الجريمة المسندة للمطعون ضده جاءت قائمة في هذه الدعوى،وبالتالي كان يتوجب ادانة المطعون ضده وليس الحكم بإعلان برائته .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

-بتاريخ 29/1/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر تدقيقاً ، وان أوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الجهة الطاعنة قد تبلغت هذا الحكم ،الامر الذي يجعل من هذاالطعن مقدم على العلم ،وعليه تقرر قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع وفي هذا المقام نجد ان الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة قد استقر ردحاً طويلاً من الزمن من ان الامر 890/81 قد عدل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتم استبدال المادة 421 من القانون بالفقرات (أ، ب،ج) من الامر وأصبحت قواعد الاسناد والتجريم بشأن عناصر قيام اركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد غير تلك التي كانت في ظل المادة 421 قبل اجراء التعديل،كما ان هذا الإلغاء اتسع ليشمل العقوبة المقررة لتلك الجريمة،الامر الذي يجعل من الإشارة لنص المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الملغاه في هذا السبب هو في غير محله قانوناً .

-وعليه وحيث ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال حكمها في الطعن الجزائي 196/2022 والصادر بتاريخ 20/4/2022 من حيث الوقائع الثابتة والدفوع المثارة .

-وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قامت باتباع هذا الحكم وتوصلت الى نتيجة متفقة وصحيح القانون وتحديداً المادة 228 من قانون التجارة رقم 12/1966  والساري المفعول في دولة فلسطين بعد ان ثبت لها ان الشيكات موضوع الدعوى وفق ما هو ثابت من المبرز د/1 جاءت معلقة على شرط الامر الذي يفقدها الحماية الجزائية .

-الا انه كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم بإعلان البراءة كون الفعل لا يرلف جرماً وليس لعدم كفاية الأدلة .

لذلك

-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

                                                         

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023