السنة
2018
الرقم
552
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد سلامه، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن: الحق العام / النيابه العامه.

المطعـون ضده : ب.ي / طولكرم.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 31/10/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/9/2018 في القضية الإستئنافيه الجزائيه رقم 74/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف..

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون وخاصه للأمر رقم 890 لسنة 81 حيث تناست محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بأن الأمر قد تطرق الى عدم ذكر تاريخ الشيك في الفقره (ب) من الماده رقم 1...

2- أن محكمة البدايه بصفتها الإستئنافيه لم ترد على جميع أسباب الإستئناف وخاصه فيما يتعلق بالسبب المتعلق بأن الشيك موضوع هذه الجريمه هو شيك ضمان ،، علماً بأن الشيك موضوع الدعوى يخلو من ذكر أي عباره تدل على انه معلق على شرط او أنه قد أعطي على سبيل الأمانه أو الضمان...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال والاستنتاج.

-   لهذه الأسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً:

-   نجد من خلال البينات المقدمه والمستمعه في هذه الدعوى، ان الثابت من أقوال المتهم والمشتكي ، أن المتهم ب. كان قد سلم المشتكي (ي.) الشيك موضوع الدعوى كضمان وليس للصرف ، حيث أكد المشتكي ي. أن المتهم طلب منه عدم صرفه وان المتهم لم يطرح الشيك موضوع الدعوى للتداول ولم يصدره بقصد صرفه ، بل ضماناً لدين او تعامل بين طرفي الدعوى وكان خالياً من التاريخ ليكون بمثابة ضمانه لديه ، الا ان المشتكي يوسف قام بوضع التاريخ الذي يريده بنفسه بدون طلب او موافقه او تفويض من محرر الشيك وعرضه على البنك المسحوب عليه حيث اعيد بدون صرف.

-   وحيث أن الفقره (ب) من الماده 421 من الأمر رقم 890 التي تنص على أنه اذا خلا الشيك من التاريخ يعتبر تاريخه بمقتضى هذه الماده هو يوم اصداره، وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيك من التاريخ لا يؤثر على صحته.

-   وحيث انه اذا كان مصدر الشيك والمستفيد يعلمان حين اصدار الشيك موضوع الدعوى بأنه لا يوجد له مقابل في البنك وان اصداره كان كتأمين لتنفيذ عمل ما... او ضماناً لدين أو تعامل بين طرفي الدعوى ، فإن ركن سوء النيه المشروط توافره لمعاقبة مصدر الشيك بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمقتضى الامر رقم 890 لسنة 81 والماده 231/1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 66 غير متوفر.

-   ولما كان من الثابت أيضاً أن الشيك موضوع الدعوى كان قد سلم للمشتكي ليكون بمثابة تأمين او ضمان لديه ، وان المشتكي كان يعلم ابتداء ان الشيك موضوع الدعوى كان قد سلم اليه على سبيل الضمان فإنه والحاله هذه يكون معلقاً على شرط ويفقد كفايته الذاتيه كشيك وبالتالي لا يعدو ان يكون سنداً عادياً.

-   مما يقتضي من كل ذلك الحكم بإعلان براء المتهم المطعون ضده من التهمه المسنده اليه لانعدام المسؤوليه ، وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2019