المادة رقم 231 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التزامات الساحب
1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً للإتفاق صريح أو ضمني بينهما.
2- وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه.
3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم.
4- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه ولا يكون ضامناً وفاءه، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.