السنة
2018
الرقم
623
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن: النيابه العامه / جنين.

المطعـون ضده : س.س / جنين.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 28/11/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/10/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 235/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه…

2- الحكم المطعون فيه غير معلل بشكل سليم…

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتفسير القانون وبالنتيجه التي توصلت اليها…

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتفسير الماده 214 من قانون الاجراءات الجزائية…

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتفسير الماده 421 من قانون العقوبات المعدله بالامر رقم 890 لسنة 1981.

6- ان كافة أركان وعناصر التهمه المسنده للمطعون ضده قد توافرت…

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، نجد من خلال البينات المقدمه والمستمعه في هذه الدعوى، ان الثابت من أقوال المشتكيه والمتهم وشاهدي الدفاع كل من س.ن وس.س أن المتهم كان قد سلم عم المشتكيه الشيك موضوع الدعوى كضمانه وليس للصرف وأن المتهم لم يطرح الشيك موضوع الدعوى للتداول ولم يصدره بقصد صرفه بل ضماناً على الاتفاق المعقود بينهم، وكان خالياً من التاريخ ليكون بمثابه ضمانه لدى عم المشتكيه وليس للصرف الا أن المشتكيه قامت بوضع التاريخ الذي تريده بنفسها بدون طلب او موافقه او تفويض من محرر الشيك وعرضه على البنك المسحوب عليه حيث اعيد بدون صرف.

-   وحيث أن الفقره (ب) من الماده 421 من الأمر رقم 890 التي تنص على أنه اذا خلا الشيك من التاريخ يعتبر تاريخه بمقتضى هذه الماده هو يوم اصداره، وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيك من التاريخ لا يؤثر على صحته.

-   وحيث أنه اذا كان مُصدر الشيك والمشتكيه وعمها يعلمون حين اصدار الشيك موضوع الدعوى بأنه لا يوجد له مقابل في البنك، وإن اصداره كان ضمان لتنفيذ عمل ما…فإن ركن سوء النيه المشروط توافره لمعاقبه مصدر الشيك بجريمه اعطاء شيك بدون رصيد بمقتضى الامر رقم 890 لسنة 81 والماده 231/1 من قانون التجاره رقم 12 لسنة 66 غير متوفر.

-   ولما كان من الثابت أيضاً أن الشيك موضوع الدعوى كان قد سلم لعم المشتكيه ليكون بمثابه تأمين أو ضمانه لديه فإنه والحاله هذه يكون معلقاً على شرط ويفقد كفايته الذاتيه كشيك وبالتالي لا يعدو ان يكون سنداً عادياً.

-   ويقتضي من كل ذلك الحكم باعلان براءه المتهم المطعون ضده من التهمه المسنده اليه لانعدام المسؤوليه، وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجه واعاده الاوراق لمصدرها.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019