السنة
2018
الرقم
552
تاريخ الفصل
16 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                    وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنفون : 1- امل علي موسى عبد الله

                   2- غسان عدنان محمد عبد الله

                  3- عصام عدنان محمد عبد الله

                   4- اسامة عدنان محمد عبد الله

                   5- الاء عدنان محمد عبد الله

                   6-  معتصم عدنان محمد عبد الله بواسطة ولية امره والدته امل عبد الله بصفتهم الشخصية   وبالاضافة لتركة مورثهم عدنان عبد الله

                         وكيلهم المحامي خالد نبيل ابو حلا / طولكرم  المستأنف عليه :  ابراهيم عبد الفتاح قاسم كوني / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر بالطلب رقم 340/2018 والمتفرع عن الدعوى 354/2018 القاضي برد الطلب والصادر في 8/4/2018 ..

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1-  ان القرار مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة وفيه مساس باصل الحق .

2-  ان القاضي اخطأ في عدم التحقق من توافر شروط القضاء المستعجل وهي المصلحة والاستعجال والخطر وهي جميعها متوافرة بالطلب

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  موضوعا وقبول الطلب ووقف التنفيذ بالدعوى 5109/2017 .

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 2/5/2018 تقرر نظر الاستئناف بحضور المستانفين دون دعوة المستأنف علية لطبيعة القرار المستأنف وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وتقرر تكليف رئيس الديوان بجلب ملف الدعوى 354/2018 وملف التنفيذ 5109/2017 وحجزت الدعوى للحكم الى هذا اليوم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعة النهائية والدعوى المتفرع عنها الطلب وملف التنفيذ المطلوب وقفة نجد ما يلي :

اولا : تقدم المستانفون بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف لوقف الدعوى التنفيذية 5109/2017 تنفيذ رام الله لحين البت بالدعوى رقم 354/2017  والتي موضوعها ابطال مصالحة تمت بالدعوى المدنية 356/2017 بداية رام الله مبدين باسباب الطلب ان المصالحة المطلوب ابطالها تضمنت تثبيت حجوزات بطلب مستعجل 426/2017 وان التنفيذ بالملف المطلوب وقفة يتعلق ببيع الاراضي المحجوزة بموجب الطلب السابق وهي ضمن المصالحة المطلوب ابطالها وان الضرر يتمثل في الاستمرار بنظر طلب التنفيذ وقدموا الشاهد المستدعي الرابع اسامة عبد الله وقدم بعض المستندات وهي حصر ارث وملف التنفيذ وصورة من قرار 426/2017 وكفالة وتقرير طبي وصورة عن تبليغ الدعوى 356/2017(ط/1-ط/6) وصدر الحكم المستانف القاضي برد الطلب على اساس ان المصالحة تتضمن اقرار قضائي ملزم وحكم صادر عن المحكمة ولا يجوز  التعرض لها الا من  المحكمة المختصة بالطعن .

ثانيا : وبخصوص اسباب الاستئناف  وما ارتبط بمخالفة القانون والاصول ووزن البينة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد خالفت القانون في تسبيب حكمها المستأنف ذلك ان قول محكمة الدرجة الاولى ( وان هذا الاقرار يعتبر اقرارا قضائيا ملزم لهم وحكم صدر عن المحكمة ولا يجوز التعرض لهذه الاحكام الا من قبل المحكمة المختصة بنظر الطعون المتعلق بها )  هو قول مخالف للقانون والاصول وما هو مستقر عليه قضاء محكمة النقض الموقرة اذ انه من المستقر عليه ان اتفاق المصالحة الذي يتم امام المحكمة لا يجوز الطعن به بطرق الطعن المقررة للاحكام القضائية بل يجوز لصاحب المصلحة اقامة الدعوى لابطالة او الغاءه لاسبابة التي يرى انها تؤدي الى ذلك وعليه يكون الحكم المستأنف قاصرا في التعليل والتسبيب معتلا في النتيجة التي خصل اليها وينحدر به الى البطلان لمخالفتة المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي و دون الحاجة لبحث باقي الاسباب ولكون محكمتنا في هذه المرحلة تعالج القانون فيغدوا الاستئناف وارد على الحكم المستأنف

لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وعملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار قرار متفق واحكام  القانون والاصول ضمت ما قدم من بينات وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفون وبغياب المستانف عليهما وافهم في 16/5/2018