دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
الطــــاعــن : الحق العام
المطعون ضده : ع. أ
وكيله المحامي : محمد خضر - طولكرم .
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع وقبل معالجة سببي الطعن فاننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف اغفلت ان قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المستأنف لم يستمع للمرافعات الختامية في هذه الدعوى وسيما ان الدفاع كان قد تقدم بمذكرة قانونية التمس من خلالها عدم قبول الدعوى ، وتم الرد عليها من قبل ممثل النيابة العامة في جلسة 21/2/2019 و 22/11/2020 الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه باطلاً لتأييده للحكم الباطل وفق ما تم بيانه مما يجعله مستوجباً النقض من هذه الناحية .
ونفعاً للقانون فانه وان ثبت ان الشيك موضوع الدعوى الجزائية وقد اعيد بدون صرف لعدم وجود الرصيد وكان عرض الشيك بعد انتهاء المدة القانونية لعرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء فان ذلك لا يعفي المتهم الساحب من المسؤولية الجزائية بتهمة اصدار شيك بدون رصيد ما لم يثبت ان للشيك مؤونة كانت موجودة وقائمة خلال مدة الثلاثين يوماً المتوجب من خلالها عرض الشيك على البنك المسحوب عليه ، علماً ان العرف المصرفي قد استقر على ان مدة عرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته هي ستة اشهر من تاريخ استحقاقه او تاريخ اصداره وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة ( نقض جزاء 226/2014 ، 198/2017 ) .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022