السنة
2021
الرقم
342
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي 

الطــــاعــن :  الحق العام

المطعون ضده : ع. أ

وكيله المحامي : محمد خضر - طولكرم .

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 13 /10/ 2021 تقدم رئيس نيابة طولكرم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/9/2021 بالاستئناف الجزائي 141/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .
  • يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. الحكم محل الطعن جاء على خلاف ما نصت عليه المواد 228 ، 229 ، 249 من قانون التجارية والتي اوجبت على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه وهذا هو الاصل حيث على المسحوب عليه تسديد قيمة الشيك خلال تسة اشهر من التاريخ المدون على الشيك
  2. اخطأت المحكمة في تطبيق الامر 890/ 81 اذ ان مدة ( 30 ) يوم موجهة اساساً لساحب الشيك لغايات ايداع قيمة الشيك لاثبات حسن نية في الوفاء .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني

  • بتاريخ 20/1/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وقبل معالجة سببي الطعن فاننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف اغفلت ان قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المستأنف لم يستمع للمرافعات الختامية في هذه الدعوى وسيما ان الدفاع كان قد تقدم بمذكرة قانونية التمس من خلالها عدم قبول الدعوى ، وتم الرد عليها من قبل ممثل النيابة العامة في جلسة 21/2/2019 و 22/11/2020 الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه باطلاً لتأييده للحكم الباطل وفق ما تم بيانه مما يجعله مستوجباً النقض من هذه الناحية .

ونفعاً للقانون فانه وان ثبت ان الشيك موضوع الدعوى الجزائية وقد اعيد بدون صرف لعدم وجود الرصيد وكان عرض الشيك بعد انتهاء المدة القانونية لعرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء فان ذلك لا يعفي المتهم الساحب من المسؤولية الجزائية بتهمة اصدار شيك بدون رصيد ما لم يثبت ان للشيك مؤونة كانت موجودة وقائمة خلال مدة الثلاثين يوماً المتوجب من خلالها عرض الشيك على البنك المسحوب عليه ، علماً ان العرف المصرفي قد استقر على ان مدة عرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته هي ستة اشهر من تاريخ استحقاقه او تاريخ اصداره وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة ( نقض جزاء 226/2014 ، 198/2017 ) .

  • لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول والقانون وبهيئة مغايرة

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022