المادة رقم 229 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

خلو الشيك من بعض بياناته
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ- إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع. فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.
ب- إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وكان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ج- إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.
د- إذا خلا من كلمة (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية