السنة
2016
الرقم
129
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين آرليت هارون وعواطف عبد الغني  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

زكي جورج حنا عواد/ بيت ساحور.

وكيله المحامي

:

ميشيل ابراهيم/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليها

:

فراس حسن جبرين مسالمة/ بيت لحم.

 

وكيلاها المحاميان

:

عطية مسالمة/ بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة تسوية بيت لحم بتاريخ 11/11/2013 في الطلب رقم (27/2013) والقاضي "بالسماح للمستأنف عليه بوضع يده مؤقتاً على قطعة الأرض موضوع الطلب لمدة خمسة أيام".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف باطل ومنعدم كونه صدر من جهة غير مختصة.

2- أخطأ قاضي التسوية في رؤية الطلب بحضور فريق واحد.

3- القرار المستأنف غير مبني على بينة تبرر صدوره.

وفي المحاكمة الجارية علناً  التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً، والتمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً.

المحكمة

        إننا وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف وهو القاضي بوضع يد المستأنف عليه على الأرض موضوع الطلب بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام واعتبار أن تاريخ 11/11/2013، ولكون مثل هذا القرار هو مؤقت المدة، وأن المدة انتهت منذ أكثر من سنتين، وبالتالي فإن هذه القرارات لا تكون والحالة هذه قابلة للاستئناف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون