السنة
2017
الرقم
102
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهم : 1. م.ع .

                          2. س.ع.

                         3. ا.ع.

                             وكيلهم المحامي انس الجدع

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 31/1/2017 في الجناية رقم 53/2014 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده الأول من تهمة ترويج عقاقير خطرة خلافاً للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975  وتهمة عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات خلافاً للمادة 157 ع لسنة 60 وتهمة التهرب الضريبي خلافاً للمادة (39-8) من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 وتهمة شراء وبيع مال مسروق خلافاً للمادة 412 ع لسنة 60 وبيع عينات من عقاقير طبية معدة للدعاية خلافاً للمادة 167 ع لسنة 60 ، واعلان براءة المتهمة الثانية (المستأنف ضدها الثانية) مما اسند اليها من اتهام وكذلك إعلان براءة المتهم الثالث (المستأنف ضده الثالث) مما اسند إليه من اتهام (الشق المتعلق بالبراءة) حيث قررت المحكمة وبذات القرار ادانة المستأنف ضده الأول بتهم (1) بيع وشراء وصرف عقاقير منتهية الصلاحية خلافاً للمادة 67 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 (2) تداول عقاقير غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة لمواصفات التصنيع والتخزين خلافاً للمادة 68 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة 20 لسنة 2004 (3) صرف عقاقير طبية بدون وصفة طبية خلافاً للمادة 67 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20  لسنة 2004 ، (4) تداول عقاقير طبية غير مسجلة بالدستور الدوائي خلافاً للمادة 65 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2000.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله للقول :-

 

1.  الحكم المستأنف معيب من حيث التسبيب فقد خلص الحكم الى براءة المتهمين الثاني والثالث دون ان تسبب المحكمة حكمها وتفند الادلة في مواجهتهما وبهذا يكون الحكم قد اخل بمشتملاته التي تطلبتها المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية.

2.  الحكم المستأنف جانب الحقيقة والمنطق حيث شابه فساد في الاستدلال وتناقض في النتيجة.

3.  القرار المستأنف فيما يتعلق بشق البراءة وارد في غير محله.

4.  القرار المستأنف لم يكن معللاً تعليلاً سليماً.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وادانة المستأنف ضدهم بالتهم المسندة اليهم وايقاع العقوبة الرادعة بحقهما و/أو اجراء المقتضى القانون.

 

 

إجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 12/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية فكررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف فيها انكر وكيل المستأنف ضدهم لائحة الاستئناف وبجلسة 10/5/2017 قدمت النيابة العامة مرافعتها الخطية الواقعة على ست صفحات اخذت الارقام من (3-8) من الضبط التمست فيها بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون ، وبجلسة 14/6/2017 قدم وكيل المستأنف ضدهم مرافعته الخطية الواقعة على خمس صفحات اخذت الارقام من (5-9) من الضبط التمس فيها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى القرار المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى ادانت المستأنف ضده الأول بتهمة بيع وشراء وصرف عقاقير منتهية الصلاحية خلافاً للمادة 67 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتداول عقاقير طبية غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة للمواصفات والتصنيع والتخزين خلافاً للمادة 68 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 وتداول عقاقير طبية غير مسجلة في الدستور الدوائي خلافاً للمادة 65 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 وذلك استناداً لما ثبت لها من البينة التي اشارت اليها في قرارها المستأنف في حين قامت بتبرئة المستأنف ضدهما الثانية والثالث مما اسند اليهما من تهم معللة ذلك حسبما جاء في قرارها المستأنف نصاً وحرفاً (نجد ان النيابة العامة لم تقدم أي بينة واضحة وحازمة من شأنها ربطهم بما اسند اليهم حيث لم يقدموا اية بينة على قيام المهتم الثالث لعرض الادوية المضبوطة في صيدلية أو قيام المتهمة الثانية في بيع أو تخزين هذه الادوية.

 

والذي نجده ان استئناف النيابة العامة يدور بمجمله حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة فيما يخص المتهمة الثانية والمتهم الثالث (المستأنف ضدهما الثانية والثالث) وبالنتيجة تخطئتها في إعلان براءتهما التي جاءت ضد وزن البينة ، اننا وبالرجوع الى بينة النيابة العامة نجد ان واقعة ضبط الادوية في دكان المتهم الأول وفي الشقة العائدة له هي واقعة ثابتة من خلال إفادة المتهم الأول ذاته المبرز ن/1 والذي جاء فيه (....عندما قمت بنقلها الى منزلي بسيارتي على نقلتين ولوحدي ووضعتها داخل المطبخ وسكرت عليها المطبخ وانني اعتبر نفسي مهمل لانني لم ابلغ عنها الصحة...) ويضيف (وبقيت طيلة هذه الفترة في منزلي في الطابق الثاني الى ان حضرت قوة من الشرطة ومعهم مفتش الصحة وقاموا بضبطها ...الخ) ويجيب حول ضبط الأدوية في دكانه (...منها لاستخدامي انا وعائلتي الشخصي ومنها ما هو وصفات طبية كان الناس يستعينون بي من اجل صرفها لهم لانه لا يوجد صيدلية في البلد حيث كنت احياناً اخذ الادوية للناس كفعل الخير واحياناً كنت احضرها لهم من صيدلية ابني اسامة حيث كان الناس احياناً يأخذون قسم من الوصفات الطبية ويعيدون لي قسم بسبب حصولهم عليه مما جعل بعض الادوية تتراكم عندي بالمحل وهي كمية بسيطة ...الخ) هذه الاقوال تأيدت بما جاء بتقرير التفتيش الموقع عليه من قبل النقيب معاذ جبر والشاهد الدكتور ماجد صبحة وتقرير الضبط الموقع عليه من قبل النقيب معاذ جبر (المبرز ن/4) والذي تضمن انه تم ضبط (44) كرتونة ادوية صغيرة الحكم وكبيرة من مختلف الانواع والاصناف واكياس كبيرة الحجم عدد (2) بداخلها ادوية غير صالحة للاستعمال البشري وقد تم ضبط هذه الادوية بمنزل المستأنف ضده الأول (محمد عمر) كما تأيد ذلك بتقرير الضبط المنظم من قبل مسؤول صحة البيئة عمار غانم (المبرز ن/8) وكذلك ما جاء بشهادة منظميها امام المحكمة والذين اكدوا من خلال شهادتهم على ما جاء بتقاريرهم ، كل ذلك يدلل ان ضبط هذه الادوية تم في الدكان والشقة الخاص بالمستأنف ضده الأول ولما كان الامر كذلك من حيث ان الشقة التي ضبطت بها الادوية والدكان تعود للمستأنف ضده الأول فان النيابة لم تقدم اية بينة على مدى علاقة وارتباط المستأنف ضده الثالث بهذه الادوية المضبوطة أو مدى علاقته بما اسند إليه من تهم في لائحة الاتهام وكذلك فيما يخص المستأنف ضدها الثانية فان النيابة العامة لم تقدم اية بينة من شأنها ان تدل ان المستأنف ضدها الثانية كانت تبيع هذه الادوية في الدكان التي كانت تتواجد فيها ، اما ما ورد بتقرير الضبط المبرز ن/8 المنظم من قبل الشاهد عمار غانم حول المستأنف ضدها الثانية من انها كانت قد اخبرته انها كانت  تبيع هذه الأدوية بالتنسيق مع ابنها وبوصفة طبية على الهاتف فان هذا الشاهد قد ادلى بشهادته اما المحكمة بجلسة 18/5/2015 ولم يتطرق الى هذه الواقعة لا من قريب ولا من بعيد الامر الذي يجعل مما ذكر في التقرير حول واقعة ان المستأنف ضدها الثانية كانت تبيع الادوية في الدكان هي بينة ضعيفة لا ترقى لمستوى الاعتماد عليها في الإدانة ، وعليه ولما كان الامر كذلك فان النيابة العامة لم تقدم أي دليل ضد المستأنف ضده الثالث كما لم تقدم أي بينة كافية ضد المستأنف ضدها الثانية كما انها لم تقدم اية بينة من شأنها ان تربط المستأنف ضده الأول بالتهم التي تمت تبرئته منها وتكون ما توصلت إليه من حيث النتيجة يتفق وصحيح القانون وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف.

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.

 

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017