المادة رقم 68 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

العقاقير الغير صالحة للاستخدام
يعتبر العقار الطبي أو المستحضر الصيدلاني غير صالح للاستعمال، إذا لم يطابق مواصفات التصنيع والتخزين الجيدين وتأكيد الجودة.