المادة رقم 68 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
العقاقير الغير صالحة للاستخدام يعتبر العقار الطبي أو المستحضر الصيدلاني غير صالح للاستعمال، إذا لم يطابق مواصفات التصنيع والتخزين الجيدين وتأكيد الجودة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية