المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

المنع من مراجعة الدائرة
1. للوزير بتنسيب من المدير منع أي مدقق حسابات أو ممثل عن المكلف من مراجعة الدائرة في أية قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه التحايل على هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. للمدير أن يقرر عدم قبول الحسابات التي يعدها أو يدققها مدقق الحسابات القانوني والذي ارتكب فعلاً خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون للمدة التي يراها مناسبة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية