المادة رقم 158 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
اختلاف الوصف الجرمي للجرائم المتلازمة إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى برمتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية