المادة رقم 158 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اختلاف الوصف الجرمي للجرائم المتلازمة
إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى برمتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد.