السنة
2017
الرقم
519
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

الطـــــــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضدهما : 1- م.ا / دورا - الخليل

                       2- ع.ا / دورا - الخليل

             وكيلهما المحامي : عدي عمرو / الخليل 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/09/2017 في الملف الاستئنافي رقم 152/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن إلى الأسباب التالية :-

  1. القرار موضوع الطعن مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف رغم تقديم النيابة البينة الكافية لإدانة المطعون ضدهما .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث لم تقم محكمة الاستئناف بوزن كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة .
  3. القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما الى محكمة بداية الخليل بتهمة الحرق الجنائي مكرر مرتين خلافاً لأحكام المادة (368/5) من قانون العقوبات لسنة 1960 بالنسبة للمطعون ضده الأول والتدخل بالحرق الجنائي خلافاً لأحكام المادة (351) عقوبات لسنة 1960 بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، والتهديد خلافاً للمادة (351) من ذات القانون بالنسبة للمطعون ضده الأول ، والسب والشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادة (358) عقوبات بالنسبة للمطعون ضده الأول وكونها متلازمة وجريمة التهديد سنداً للمادة 157 ، 158 ، 168/1 من قانون الإجراءات الجزائية .

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت بتاريخ 07/07/2015 قرارها القاضي بإعلان براءة المطعون ضدهما من التهم المسندة اليهما المشار اليها .

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 152/2015 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 29/12/2015 حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

إلاّ أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن رقم 67/2016 والذي أصدرت حكمها بتاريخ 02/04/2017 القاضي بقبول الطعن موضوعاً كون محكمة استئناف القدس لم تتعرض لكافة البينات المقدمة في الدعوى وإعادة الأوراق الى مرجعها .

سارت محكمة استئناف القدس على هدي قرار محكمة النقض المذكور وبعد استكمال الاجراءات أصدرت بتاريخ 26/09/2017 حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يلقَ هذا الحكم أيضاً قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن والمشار إليها في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن

وفي ذلك نجد أن الأدلة في المسائل الجزائية إقناعية ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والأخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ولها أن تؤسس قناعتها على أية بينة قانونية قدمت اليها في الدعوى سواء أكانت شهادة فردية أو غير ذلك .

وحيث لم تقتنع محكمة الموضوع من البينة التي قدمتها النيابة العامة بأن المتهمين (المطعون ضدهما) إرتكبا جريمة الحرق الجنائي المسندة اليهما فإن الحكم بإعلان برائتهما من تلك التهمة جاء متفقاً وأحكام القانون .

إن وزن البينة وتقديرها والإخذ بها أو عدم الأخذ بها وتكوين القناعة هي من الأمور التي تدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك اذا جاء الاستنتاج سليم ويتفق والمنطق والقانون وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض 67/2016 حيث قررت نقض الحكم وإعادته للمحكمة لمعالجة بقية البينات واستخلاص النتائج وفق قناعتها والذي نجد أن محكمة الاستئناف قامت بتطبيقه .

ولما كان ذلك وما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصاً استخلاصاً سائغا ًوسليماً وله ما يسعفه من الواقع المعزز ببينات قانونية صالحة لتأسيس الحكم عليها .

وحيث أن محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها ووزننتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع أحكام القانون والبينات المقدمة في الدعوى فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تستوجب قبول الطعن .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/02/2018