السنة
2019
الرقم
530
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، منال المصري

الجهة الطاعنة : الحق العام

المطعـون ضـده  : 1- ح.ع / عاروره

                         2- م.ع / عاروره

                         3- م.ع / عاروره 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 13/11/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 191/2019 والصادر بتاريخ 20/10/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بإعلان براءه المستأنف ضدهم من التهمة المنسوبة اليهم وهي الحرق بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 371 و 76 عقوبات رقم 60 لسنة 1960 .

وتتخلص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره و/او تأويله .

2- القصور في التسبيب والتعليل وان الهيئة مصدرة الحكم ليست من قدمت المرافعة امامها ولم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى من ان المطعون ضدهم قد احيلوا الى محكمة صلح رام الله بتهمة الحرق بالاشتراك خلافاً للمادة 371 و 76 عقوبات لسنة 1960 .

وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الصلح قررت اعلان براءة المطعون ضدهم من التهمة المسنده اليهم .

لم ترتض  النيابة بحكم محكمة الصلح فطعنت به امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي بدورها ردت الاستئناف موضوعاً وايدت الحكم المستأنف ونحن بانزال حكم القانون على الطعن الماثل وعلى اسبابه نجد بأن عناصر جريمة الحرق خلافاً للمادة 371 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 هو الفعل المادي المتمثل بالحرق والاراده  الجرمية وهي نية وارادة المتهمين الى احداث النتيجة والذي نراه بأن الفعل المادي لهذه الجريمة قد تمثل بفعل الحرق وهو الفعل المادي لهذه الجريمة الا ان البينات المقدمة من قبل النيابة جاءت قاصره عن اثبات قيام المطعون ضدهم بهذا الفعل حيث ان البينة المقدمة هي شهادة المشتكية والتي جاء بشهادتها ( وانا لم اشاهد من حرق السيارة ) وكذلك الشاهد زوج المشتكية الذي شاهد فعل الحرق حيث جاء بشهادته ( لم اشاهد من قام بحرقها ) وبهذا لم تثبت البينة المقدمة الجرم المسند للمتهمين .

اما كون الهيئة مصدرة الحكم ليس ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة فإننا وبالرجوع الى محضر هذا الجلسة نجد بان الهيئة التي صدر القرار عنها قد تم تكرار المرافعات امامها وبالتالي نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية  في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينة المقدمة في الدعوى والتي اوردتها في الحكم ثم قامت بتطبيق القانون على الدعوى بما يتفق واحكام القانون فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمده من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه .

 

                                            لـــــــــــــذلك

واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً .

             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/01/2020

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ع.ق