السنة
2016
الرقم
192
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد لله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1- ف.ن/رام الله/حزما

                         2- ا.ن/رام الله/حزما

                    

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى الجزائية رقم 157/2013 بتاريخ 29/2/2016 والقاضي بإعلان براءة المتهمين.

 

أسباب الاستئناف :-

 

الحكم المستأنف يشوبه القصور في التسبيب مما يجعله مشوبا بالخطا في تطبيق القانون حيث صدر الحكم بمعالجة خاطئة للبينة المقدمة.

 

اجراءات المحاكمة

بجلسة 30/11/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدهما ، وتقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فأننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضدهما بلائحة اتهام لمحكمة بداية رام الله لمحاكمتهما عن جرم السرقة بالاشتراك بنص المادتين 401/1 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وفقا للتفصيل الوارد في لائحة الاتهام.

باشرت محكمة بداية رام الله اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتضي به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

وبمعالجة لائحة الاستئناف وحيث ان استئناف  النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية برمتها امام محكمة الاستئناف. فأننا نجد ان الحكم المستأنف واجب الالغاء كون الهيئة مصدرة الكم المستأنف لن تستمع للمرافعات الختامية في الدعوى من قبل النيابة العامة وهذا ثابت من جلستي المحاكمة بتاريخ 20/1/2016، و29/2/2016 الامر الذي يشكل مخالفة صريحة للمادتين 271 + 272 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومن جانب اخر فانه من المقرر قانونا بموجب المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ((لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم))، كما تنص المادة 273/1 ((تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع)).

من هنا نجد انه يتوجب على المحكمة دعوة شهود الاثبات والاستماع اليهم حسب الاصول والقانون تحت طائلة بطلان الاجراءات وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه، ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 الذي جاء فيه ((وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فانها تعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش عن الخصوم وذلك يُفيد انه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولان موافقة الدفاع على الابراز لا تجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1، كما انه لا يوجد أي سبب او ما يفيد معه تعذر اخطار أي شاهد من الشهود الذين بنت المحكمة قناعتها على شهادتهم، كما ان محكمتنا لا تجد في ملف محكمة الدرجة الاولى أي تبليغ لأي شاهد من شهود النيابة العامة والذي لا يحق للمحكمة او النيابة العامة استبعاد شهادتهم والبناء عليها الا اذا تعذر احضارهم عملا بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلا في بناءه فاقدا لأساس وزن البينة في الدعوى ومُعابا من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى))

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي المحكمة وعملا بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله للسير بها وفق ما بيناه اعلاه..

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة