المادة رقم 47 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اسباب سقوط الاحكام الجزائية او منع تنفيذها او تأجيل صدورها
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5- التقادم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية