السنة
2016
الرقم
1371
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنان : 1- النائب العام.

                         2- مسؤول الاملاك الحكوميه المتروكه.

المطعون عليها : أوديت سامي نقولا الحاج ابراهيم - بصفتها الشخصيه وبالاضافة لباقي ورثة وتركة

                       زوجها المرحوم محمد سميح عبد الرحمن الحاج ابراهيم / طولكرم.

                      وكيلها المحامي: محمد شديد / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2016 لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 184/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه (الجهة الطاعنه) بعدم معارضة المدعيه ( المطعون عليها ) بمنفعه العقار موضوع الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصه باصداره، ذلك ان الاختصاص بالمنازعة في الاخطارات المرسله من قبل حارس املاك الغائبين هي محكمة العدل العليا.

2- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير نصوص الامر 58 لسنة 1967 ذلك ان الحماية المعطاة للمستأجر وفق قانون المالكين والمستأجرين لا يشملها هذا الامر حيث نص الامر 393 لسنة 1969 على ( لا يسري تشريع حماية المستأجرين على اجارة او استعمال الملك الذي أجره المسؤول أو سلمه للاستعمال، وبالتالي يجوز اخطار المستأجرين) بعدم تجديد العقد، وان البحث في وجود تعسف بهذاالاخطار من عدمه هو للقضاء الاداري وليس محكمة الصلح والبدايه.

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه وفق القانون.

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          لورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعيه (المطعون عليها) كانت قد أقامت في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنان) الدعوى المدنيه رقم 454/98 موضوعها عدم معارضه بحق منفعه قيمتها لغيات الرسم 260 دينار اردني للاسباب والوقائع الوارده في لائحة تلك الدعوى المقدمه لدى محكمة بداية نابلس والتي أصبحت تحمل رقم صلح طولكرم 459/2002 التي باشرت السير بالدعوى التي بنتيجتها اصدرت بتاريخ 25/11/2014 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي برد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف.

          لم ترتض المدعيه بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 184/2014 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه التي بنتيجه المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض للاسباب المشار اليها اعلاه.

وعن اسباب الطعن وفيما يتصل بالسبب الاول منها الذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه صادر عن جهة غير مختصة باصداره لان الاختصاص بالمنازعة في الاخطارات المرسلة من قبل حارس املاك الغائبين هي من اختصاص محكمة العدل العليا.

          وفي ذلك نجد ان الطاعنه قد خلطت بين المنازعة في الاخطارات المرسلة من حارس املاك الغائب وبين دعوى منع المعارضه التي يرجع سببها الى معارضة حارس املاك الغائب للمدعيه في منفعتها من خلال الاخطار المرسل لها (المبرز م/6)، ذلك ان المدعية (المطعون عليها) لا تعارض المدعى عليها (الطاعنة) في حقها في توجيه الاخطار من عدمه، كما انها لا تنازع في الاخطار من حيث هو ولكنها (أي المدعيه) تدفع عنها المعارضه في العقار موضوع الدعوى استناداً لما تدعيه من مشروعيه يدها على العقار، الامر الذي يجعل هذا السبب يفتقد الى الدقه ويتعين معه رده.

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ( أنه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير نصوص الامر 58 لسنة 1967، وأن العقار المؤجر من حارس أملاك الغائب لا تسري عليه احكام قانون المالكين والمستأجرين سنداً للامر 393لسنة 1969 الذي نص على ( لا يسري تشريع حماية المستأجرين على اجاره او استعمال الملك الذي أجره المسؤول او سلمه للاستعمال).

وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب لا يلامس الاسباب التي حُمل عليها الحكم الطعين وأقام قضاؤه عليه، ذلك أنه ومن الرجوع الى مدونات الحكم الطعين فقد حمل على ما ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمه في الدعوى (الخطيه منها والشفويه) ان المدعيه وطبقاً لما جاء في شهادة موظف دائرة الاملاك المتروكه وحارس املاك الغائبين الذي ادلى بشهادته امام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافية بجلسه 3/4/2016 والتي جاء فيها ( بين يدي صورة المبرز م/6 وهو أن مسؤول املاك الحكومه في حينه قام باخطار السيده أوديت سامي نقولا الحاج ابراهيم باخلاء المأجور والذي يحمل الرقم (127/أ) من الحوض 8200 من اراضي طولكرم، وإن اوديت كانت مستأجره من املاك الغائبين، وانه حسب الملف فإنها كانت مستأجره من اصحابها الاصلين قبل عام 1967 وبعد عام 1967 أجبروا لعمل عقد جديد مع حارس املاك الغائب)، وبالمناقشه يقول (حسب المعطيات التي بين يدي فإن قطعه الارض رقم 109 من الحوض 8200 حسب التسويه الاردنيه هي نفسها (127/أ) حسب قيود الماليه، ويوجد عده قيود تجدد سنوياً، وأنه بين يدي عقد ايجار لتجديد عقد الاتفاقيه في العام 1975 وكذلك عقود سنة 1970 وهذا ما يظهر عندي، حسب قانون أملاك الغائبين، فإن العقد يجدد سنوياً، وإن آخر عقد بين اوديت وحارس املاك الغائب كان في العام 2009 وينتهي في 13/4/2010 وبعدها لم يتجدد).

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في ضوء هذه الاقوال وما ثبت من خلال باقي البينات  (والتي اقتصرت على بينة الجهة المدعيه، حيث لم تقدم المدعى عليها أيه بينه) ان من الثابت ان قطعه الارض منظم بها إقرار لدى سفاره دوله فلسطين بعمان المبرز م/3 والصادر عن اسامه وربحيه وسلوى وسالم درويش عبد الرحيم ابراهيم المقدادي الذين يقرون بأن المدعيه مستأجره لقطعه الارض 109 من الحوض رقم 8200 من اراضي طولكرم، وبما ان المذكورين يملكون حصصاً مشاعية في قطعة الارض المذكوره وفق اخراج القيد الصادر عن دائره المساحه في الاردن، وانه طبقاً لما جاء في شهاده موظف دائرة املاك الغائب المشار اليها ان المدعيه مستأجره من المالكين لهذه القطعه منذ عام 1967 وأنها أجبرت على تنظيم عقد ايجار مع حارس املاك الغائب الامر الذي تكون معه المدعيه قد اثبتت احقيتها بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وبما انه من الثابت ان المدعى عليه (الطاعن) يعارض المدعيه في حقها بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى من خلال توجيهه لها اخطاراً بترك العقار وتسليمه له خلال ستين يوماً، الامر الذي تجد معه المحكمة ان المدعيه قد أثبتت كافه عناصر دعوى منع المعارضه في منفعه عقار.

وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة له اساس صحيح في الاوراق وله ما يبرره من خلال البينة المقدمه، وجاء تحصيلها لفهم الواقع يتفق مع تلك البينات وخلصت الى نتيجه تتفق والفهم الصحيح لوقائع واسباب النزاع على نحو يتفق واحكام القانون طالما كان من الثابت وبما لا يدع مجالاً للشك أن المدعيه هي مستأجره للعقار موضوع الدعوى قبل تنظيم عقد الايجار المتلاحقه مع حارس املاك الغائب، فإن اسباب الطعن والحاله هذه تغدو مستوجبه الرد.  

 

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018