السنة
2020
الرقم
1061
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي ، بلال ابو الرب

 

الطاعنة :ازدهار عبد اللطيف رفيق ابو رشيدة/نابلس

        وكيلها المحامي علام عناب/نابلس

المطعون ضده: محمد يحيى نجيب مصلح الادهم بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم والده نجيب مصلح الادهم/نابلس

        وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/نابلس

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/10/2020 بالاستئناف رقم 31/2020 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان العقار موضوع الدعوى وقف ذري لال الادهم .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكليه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 304/2013 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليها بموضوع منع معارضة بمنفعة وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/12/2019 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنع المدعى عليها من معارضة المدعي بحقه بالانتفاع بالشقه موضوع الدعوى وتسليهما للمدعي خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 31/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/10/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب المحاماة.

لم ينل هذا الحكم قبول المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان العقار موضوع الدعوى وقف ذري لآل الادهم .

 ولما جاءت الاوراق تشير الى ان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليها بموضوع منع معارضة بمنفعة عقار على سند من القول بان يملك ارثا قطعة الارض رقم 30 من الحوض رقم 24021 من اراضي نابلس مقام عليها بناء مؤلف من دكان وطابقين :طابق ارضي وطابق مؤلف من ثلاث شقق وان المدعى عليها استاجرت شقتين منها من حارس املاك الغائب وان المدعي حرر العقار من حارس املاك الغائب وان المدعى عليها رفضت تسليم الشقتين للمدعي.

ولما جاءت الاوراق تفيد ايضا بان كامل قطعة الارض موضوع الدعوى موقوفة وقف ذري لآل الادهم والسختيان بموجب حجة الوقف رقم 20/3/50 لسنة 810 هجري المسجلة لدى محكمة القدس والمحكمة الشرعية في نابلس تحت الرقم 129/153 بتاريخ 24/11/1996 وبما ان وزارة الاسكان قامت بتسليم العقار موضوع الدعوى لمتولي الوقف وليد زهدي ابراهيم الادهم .

 ولما ثبت ان العقار موضوع الدعوى وقف ذري لآل الادهم والسختيان فبتمام وقفه اصبح شخصية حكميه وللمتولي على الوقف حق التصرف في امور الوقف وهو الذي يملك الخصومة وبالتالي فان الخصم في دعوى الوقف سواء اكان مدعيا او مدعى عليه هو متولي الوقف سواء تعلقت الدعوى بعين الوقف او بمنفعته او غلته وبما ان الدعوى الاصلية مقامة من ورثة المالك وليس من متولي الوقف فان الخصومة تغدو منتفية بينهما وكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ولما كان موضوعها صالح للفصل فيه فان المحكمة تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى الاصلية لعدم صحة الخصومة مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 15/01/2023