السنة
2018
الرقم
1268
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــاة الســادة : محمد العمر ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري ، عبد الكريم حلاوه،

 

الطــــاعــــــن : عماد علي سعيد حريزات / الخليل .

                      وكيله المحامي: توفيق قفيشه / الخليل.

المطعون ضـدهم : 1- معاذ عبد الغني عمران ابو حمديه / الخليل بصفته احد ورثة المرحوم والده وبالاضافه لتركة المرحوم والده / المنطقه الجنوبيه.

                        2- باسل عبد الرحيم عبد المنعم القاضي / من الخليل بصفته وكيلاً عن كل من

                        1- عيد عبد الحميد محمود القاضي بالأصالة عن نفسه بالوكاله عن

                        2- محمد عبد الحميد محمود القاضي   3- مصطفى عبد الحميد محمود القاضي

                        4- طه عبد الحميد محمود القاضي      5- محمود عبد الحميد محمود القاضي

                        6- مريم عبد الحميد محمود القاضي    7- فاطمه عبد الحميد محمود القاضي بموجب الوكاله الصادره بتاريخ 24/3/2018 في مصر والمسجله لدى كاتب العدل بالخليل تحت الرقم 5983/99 بتاريخ 14/10/1991 وبالوكاله ايضاً عن 8- سعاد عبد الحميد محمود القاضي  9- إنصاف عبد الحميد محمود القاضي  10- عبد الحميد عبد الحميد محمود القاضي   11- بهيجه عبد المنعم القاضي

12- ثريا عبد الحميد محمود القاضي  13- فتحيه عبد الحميد محمود القاضي  بموجب الوكاله الصادره بتاريخ 24/3/1980 من مصر والمسجله لدى كاتب العدل الخليل تحت رقم 5976/99 بتاريخ 4/10/1999 وكذلك بالوكاله عن 14- احمد عبد الحميد محمود القاضي بموجب الوكاله الصادره بتاريخ 24/3/1980 من مصر والمسجله لدى كاتب العدل الخليل تحت الرقم 5971/99 بتاريخ 14/10/1999 بصفتهم الشخصيه وبصفتهم ورثة المرحوم عبد الحميد محمود ابراهيم القاضي بموجب حجة حصر ارث صادره عن روضة الفرح الجزائيه للأحوال الشخصيه بالقاهره بمصر بتاريخ 28/12/1980

                      وكلاؤهم المحامون : شريف و نسيم مسودي / مجتمعين و/او منفردين / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 25/6/2018 في الاستئناف المدني رقم 824/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني عن مرحلة التقاضي بالاستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتمدت على لائحة جوابية مقدمه قبل الغاء الاجراءات على انه لم تقدم لائحة جوابية اكدت ان يده على العقار مشروعه.

2- اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار المستأنف (الطاعن بأنه تم وضع يده بطريقه غير مشروعه على العقار وحيث تم اثبات ذلك من خلال سبع ايصالات صادره عن وزارة الماليه تم تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى والتي جميعها تؤكد أن الطاعن لم يقم بغصب العقار وانه كان يدفع الاجره وتم تأكيد ذلك من خلال المبرزات.

3- لقد أثبت الطاعن ومن خلال الشهود ان العقار كان مكرهه صحيه وانه قام بتصليحه من ماله الخاص.

4- ان عدم التسليم بالملكيه يلزم المدعى عليه باثباتها ولا ينفي وجود الاجاره.

5- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان وكالة المحامي تعتريها الجهاله الفاحشه والتي لا نجد فيها اسم الشخص الذي تقام الدعوى في مواجهته.

6- لقد استقرت عشرات القرارات الصادره عن محكمة النقض اكدت على ضرورة قيام المدعي باثبات ركني دعوى منع المعارضه مجتمعين وبخلاف ذلك ترد الدعوى.

7- كان على محكمة الاستئناف التأكد من صحة التوكيل والوكالات

8- على سبيل التناوب كان على محكمة الاستئناف وقف السير بهذه الدعوى لحين الفصل في القضيه المقامه من الطاعن وموضوعها (إثبات اجاره).

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء وفسخ القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاصليه مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ 5/11/2018 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمساً رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداوله فإننا نجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوف لكافة شرائطه الشكليه فإننا نقرر الحكم بقبوله شكلاً هذا من جهه.

ومن جهة اخرى فإننا نجد ان اوراق الدعوى الاساس رقم 716/2005 التي كانت منظوره أمام محكمة بداية الخليل والمقامه من المطعون ضدهم بواسطة وكيلهم المحامي باسم مسودي في مواجهة الطاعن تنباً ان الطاعن دفع بعدم صحة الخصومه للجهاله الفاحشه في وكالة المحامي باسم مسودي اذ لم يرد في وكالة المحامي اسم المدعى عليه او المدعى عليهم في متن الوكاله الخاصه المحفوظه ضمن أوراق الدعوى المرقومه اعلاه وبتدقيق لاجراءات المحاكمه التي تمت في الدعوى نجد ان اول درجة كانت قد قررت رد الدعوى للجهاله الفاحشه في الخصوص الموكل به فتقدم المطعون ضده بطعن في حكم محكمة اول درجة لدى محكمة الاستئناف التي قررت وبمقتضى الاستئناف رقم 332/2010 الصادر بتاريخ 24/5/2012 قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن اول درجة والزام المستأنف الرسوم والمصاريف.

ولم يصادف قرار محكمة الاستئناف المشار اليه قبولاً من المدعي الطاعن بالاستئناف.

فتقدم بالنقض المدني رقم 515/2012 للطعن في قرار محكمة الاستئناف آنف الذكر.

إننا نجد ان محكمة النقض كانت قد اصدرت حكماً يقضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها حتى تقول محكمة الاستئناف كلمتها في مسألة الجهاله الفاحشه في وكالة وكيل المدعي لعدم ذكر اسم المدعى عليه في وكالة المحامي وان الطعن بالاستئناف كان يتعلق هذه المسأله فقط.

الا ان محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف للجهاله الفاحشه في وكالة المحامي بخصوص الموكل به ولم تبحث في سبب الطعن الوارد في لائحة الاستئناف وتقول كلمتها.

ذلك ان وكالة المحامي قد ورد فيها كما جاء في قرار محكمة النقض (تنظيم وتقديم دعوى موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضه في حق المنفعه والقرار في قطعة أرض تقع في جبل الريمه من اراضي الخليل مساحتها الف و600 متر مربع من الحوض رقم 3416 وتشكل القطعه رقم 39 حسب قيود دائرة الماليه ...الخ)

ويتبين من ذلك ان الوكاله واضحه وصريحه في الخصوص الموكل به ولا جهالة فيها.

وان ما قررته محكمة الاستئناف مخالف لما هو ثابت في الوكاله المذكوره.

واننا نجد ان محكمة الاستئناف وبتاريخ 23/12/2012 قررت قبول الاستئناف موضوعاً والغاء قرار الحكم المستأنف القاضي برد دعوى المدعي الصادر عن محكمة بداية الخليل لانتفاء الجهاله بالخصوص الموكل به وقرار محكمة الاستئناف باعادة اوراق الدعوى لمحكمة بداية الخليل لموالاة السير في الدعوى رقم 716/2005.

واننا نجد في القرارات الصادره عن محكمة الاستئناف رقم 332/2010 الصادر بتاريخ 11/1/2011 وبتاريخ 24/5/2012 وبتاريخ 23/12/2012 وبتاريخ 25/6/2018 عدم فهم هيئة محكمة الاستئناف المتعاقبه فحوى قرار محكمة النقض رقم 5/5/2012 ولم تبحث أي من هيئة محكمة الاستئناف مسألة الجهاله في وكالة المحامي بخصوص عدم ذكر اسم المدعى عليه في وكالة المحامي باسم مسودي ولما كان الطعن بالنقض الماثل يعتبر الطعن الثاني بالنقض بالنسبه لهذه المسألة اذ ان الطعن الاول يحمل الرقم 515/2012 كما اسلفنا الامر الذي يعني وبمقتضى صريح نص الماده 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولكون مسألة الجهاله في وكالة المحامي لعدم ذكر اسم المدعى عليه صالحاً للحكم في موضوعها.

فإننا نرى ان وكالة المحامي باسم مسودي قد ورد فيها تفصيلاً الخصوص الموكل به كما اشارت الى ذلك محكمة النقض بقرارها آنف الذكر.

وأن وكالة المحامي بإسم المذكور جاءت خاليه من تحديد اسم المدعى عليه غير اننا نجد ان وكالة المحامي المذكور قد ورد فيها وعلى ظهر الوكاله وبخط اليد.....ولا زال واضع يده على العقار ومستولي عليه حتى الآن وتعتبر هذه الوكاله جزء من لائحة الدعوى وتقرأ معها ومذيله بتوقيع المحامي باسم مسودي.

الامر الذي يعني ان وكالة المحامي ولائحة الدعوى رقم 716/2005 كل لا يتجزأ وبما ان لائحة الدعوى المورده لقلم المحكمة بتاريخ 27/12/2005 ورد فيها اسم المدعى عليه (عماد علي سائد حريزات) الأمرالذي يعني ان لا جهالة فاشحة في وكالته التي اقيمت الدعوى بالاستناد اليها وان الجهاله اليسيره ليست سبباً لرد الدعوى.

وفي الموضوع وعلى ما يبين من الاوراق ان المطعون ضدهم اقاموا في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 716/2005 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها اثبات ملكيه ومنع معارضة في حق المنفعه والقرار في عقار قيمتها لغاية الرسم خمسة عشر ألأف دينار أردني وجاء في لائحة الدعوى ان المدعون (المطعون ضدهم) يملكون ويتصرفون في حق المنفعه والقرار في عقار عباره عن قطعة أرض تقع بموقع جبل الرحمه من أراضي الخليل ومساحتها الف وستمائه متر مربعاً وهي ضمن الحوض رقم (34416) القطعه رقم (39) حسب قيود دائرة الماليه ومقام عليها بناء مكون من طابق ارضي مكون من خمس غرف ومنافعهم وان المدعى عليه بتاريخ 1/4/1989 قام بالاعتداء ووضع يده على العقار المذكور بدون وجه حق مدعياً بأنه مستأجر للعقار مستغلاً بان مالكيه من سكان جمهورية مصر العربيه وان وزارة الاسكان قامت بتاريخ 24/10/1999 بارسال اشعار للمدعى عليه بدفع بدل العقار عن المده السابقه واخلائه خلال مدة 60 يوما الا انه لم يلتزم وان المدعى عليه بتاريخ 9/10/2008 قدم لائحة جوابية أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الدعوى ورد فيها انه اخذ البيت وسكن فيه بموجب ايجار من وزارة المليه (الحارس) وانه مستأجر المنزل من حارس املاك الغائبين ويقوم بتسديد اجره بانتظام.

بتاريخ 9/10/2008 تقدم وكيل المدعى عليه بطلب سجل تحت رقم 216/2008 وطلب الانتقال لرؤية الطلب حيث قررت المحكمة بجلسة 30/10/2008 بعد التدقيق في الطلب المقدم فإن المحكمة تجد ان الدفوع المثاره فيه هي دفوع تتعلق بالنظام العام وبالتالي فإن المحكمة تقرر ضم الطلب الى موضوع الدعوى والسير في الدعوى.

لم يرتضي المدعى عليه وقام باستئناف القرار المذكور لدى محكمة استئناف القدس سجل تحت رقم 429/2008 وبعد استكمال الاجراءات اصدرت قرارها برد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى الاصليه وفق احكام القانون.

وبجلسة 2/7/2009 طلب وكيل المدعى عليه الانسحاب من هذا الملف.

وبجلسة 3/11/2009 احضر وكيل المدعى عليه الاخطار المرسل الى موكله بالبريد المسجل مع علم الوصول وقررت المحكمة ضمه الى الملف وقبول انسحابه واعادة تبلغ المدعى عليه ومن تاريخ 3/11/2009 حتى تاريخ 4/4/2010 لم يتبلغ المدعى عليه موعد الجلسة وتم تبليغه بالنشر في احدى الصحف المحليه وبالالصاق على اخر مكان اقامة له وعلى لوحة اعلانات هذه المحكمة.

وبجلسة 23/5/2010 حضر وكيل المدعى عليه وصرح بأنه قد تقدم بطلب لرد الدعوى لعلة الجهالة الفاحشه في وكالة المحامي ولعلة التقادم وكون الدعوى مقدمه بصوره مخالفه للقانون وسجل الطلب تحت رقم 147/2010 وطلب السير في الطلب وقررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب.

باشرت المحكمة نظر الطلب رقم 147/2010 وبعد استكمال الاجراءات لديها والاستماع لمرافعات الطرفين أصدرت حكمها بتاريخ 11/11/2010 برد الدعوى رقم 716/2005 لعلة الجهالة الفاحشه مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه.

لم يرتض المدعون بالقرار الصادر بالطلب رقم 147/2010 فطعن به استئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس سجل تحت رقم 332/2010 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/11/2011 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

لم يرتضي المدعيين بقرار محكمة استئناف القدس فطعنوا به لدى محكمة النقض سجل تحت رقم 515/2012 اصدرت حكمها بتاريخ 2/10/2013 بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني بهيئة مغايره وتضمين المطعون ضده (المدعى عليه) الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله.

وبتاريخ 23/12/2013 اصدرت محكمة إستئناف القدس استئنافاً مدني 332/2010 قراها بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها في موضوع الدعوى قررت إعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول مع تضمين المستأنف عليه (المدعى عليه) الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار أتعاب محاماه.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات لديها والاستماع للمرافعات النهائيه اصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2016 تثبت ملكية المدعيين بصفتهم الوارده في لائحة للعقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه من معارضة المدعيين بالتصرف والانتفاع في العقار خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و1000 دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض الطاعن (المدعى عليه) بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس استئناف مدني رقم 824/2016 والتي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني عن مرحلة التقاضي في الاستئناف الذي لم يقبل به الطاعن وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي ساقها في لائحة طعنه.

وبالعوده لأسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وفي ذلك نجد ان ما جاء بالسبب الاول والثاني والثالث والرابع يشكل خطأ في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها وزن وتقدير البينات حيث لا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك ما دام ان ما توصلت اليه (محكمة الموضوع) مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه من الواقع وحيث ان محكمة الاستئناف رجحت شهادات واستبعدت بينات وان هذا الذي توصلت اليه المحكمة الاستئنافيه له ما يبرره من الواقع المعزز بينات قانونيه وخطيه ولا مبرر للتدخل في قناعتها ازاء ما توصلت اليه طالما ان بعض الشهود وخاصه الشاهد نبيل محمد نعيم الشرباتي شهد بأن المدعى عليه مستأجر من حارس املاك الغائبين وانه ذكر بان المالكين يسكنون جمهورية مصر العربيه وكذلك الشاهد عبد الغني رشاد حامد صرح بان المدعى عليه عندما شغل العقار بموجب عقد من حارس املاك الغائب وان دار القاضي مقيمين بمصر ولا يوجد احد منهم بالبلاد.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الماثل الى ان البينه جاءت لتؤكد ان الطاعن يده على العقار غير مشروعه وترتب على ذلك رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف يثبت ملكية المدعين ومنع المدعى عليه (الطاعن) من معارضة المدعين بالتصرف والانتفاع في العقار وتسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين.

وحيث ان محكمة النقض تؤيد محكمة إستئناف القدس على النتيجه التي توصلت اليها وان المبرز س/1 و س/2 معالجه وافيه نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد هذه الاسباب.

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم رد الدعوى كون ان وكالة المحامي تعتريها الجهاله الفاحشه وتم الرد عليه في مقدمه القرار.

وعن السبب السادس وحاصله النعي ان المدعي لم يتمكن من اثبات أي ركن من أركان دعواه فركن الملكيه يحتاج الى سند واثبات المعارضه لا يكون مع وجود اليد الشرعيه . ليس صحيحاً ما ورد في هذا السبب.

 و بالعوده الى قرار محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف نجدها قد عالجت هذا السبب معالجه وافيه متفحصه من حيث ركن الملكيه واثبات المعارضه من خلال البينات الخطيه وشهادة الشهود التي اكدت بأن الطاعن (المدعى عليه) يده غير مشروعه على العقار وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله من حيث الملكيه والمعارضه وموافق للأصول والقانون نقرا عليه ما يتعين معه رد هذا السبب.

اما عن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف التأكد من صحة التوكيل والوكالات وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ما هو التأكد من صحة التوكيل والوكالات لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك خاصه بالاطلاع على تلك الوكالات نجدها منظمه لدى كاتب العدل ومسجله لدى كاتب عدل الخليل حسب الاصول والقانون مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

وعن السبب الثامن وحاصله النعي كان على محكمة الاستئناف تحقيقاً للعدل وقف السير بهذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى وموضوعها اثبات اجاره.

فإننا نجد بان هذا السبب قد تم اثارته فقط في لائحة النقض ولم يتم اثارته أمام اية محكمة سواء الدرجة الاولى او الاستئناف فالتالي نقرر رد هذا السبب.

وعليه نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اصابت صحيح القانون في ما توصلت اليه وخلصت اليه في حكمها واستندت في ذلك لاوراق لها أصل في ملف الدعوى وعللت حكمها تعليلاً قانونياً سليماً.

ولكل ما تقدم وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماه والغاء وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 327/2018 في القضيه التنفيذيه رقم 4475 و 4592/2018 تنفيذ الخليل.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطي من القاضيين

محمد الحاج ياسين و بوليت متري

نخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه ، ذلك أن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 716/2005 بتاريخ 27/12/2005 بواسطة وكيلهم المحامي باسم مسودي في مواجهة الطاعن موضوعها إثبات ملكيه ومنع معارضة في منفعة عقار ، فيما نجد ان الطاعن دفع بعدم صحة الخصومة للجهالة الفاحشة في وكالة المحامي المذكور والمستند اليها في إقامة الدعوى موضوع الطعن الماثل ، وذلك لعدم ذكر إسم المدعى عليه (الطاعن) في متن الوكاله الخاصه.

وبالنظر لإجراءات المحاكمه التي تمت في الدعوى على اختلاف درجات المحاكم نجد ان محكمة النقض اصدرت حكمها في النقض رقم 515/2012 بتاريخ 2/10/2013 تضمن إعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لتبحث وتقول كلمتها في الطعن الاستئنافي المتعلق بمسألة عدم ذكر إسم المدعى عليه في وكالة المحامي وكيل المدعين (المطعون ضدهم) ، وبعد ان وضعت محكمة الاستئناف يدها على الدعوى بموجب الاستئناف رقم 332/2010 اصدرت بتاريخ 23/12/2013 حكمها الذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لتقول كلمتها في موضوع الدعوى وحملت حكمها على القول " بأن المستأنف بصفته الوارده في لائحة الدعوى وكل المحامي باسم مسودي لغايات تقديم دعوى ضد المدعى عليه على أساس من الادعاء انه وضع يده على العقار المحدد اوصافه في لائحة الدعوى بموجب الوكاله الخاصه والخصوص الموكل به....الامر الذي نجده لا يشكل أية جهالة لا في وكالة الوكيل ولا في الخصوص الموكل به ".

وبعد ان وضعت محكمة الدرجة الاولى يدها على اوراق الدعوى محل الطعن الماثل قضت بتثبيت ملكية المدعين ومنع المدعى عليه من معارضتهم بالتصرف والانتفاع في العقار وتسليمهم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين ، الذي يم يقبل به المدعي وتقدم بالطعن فيه إستئنافاً ، وبتاريخ 25/6/2018 اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها بالاستئناف رقم 824/2016 حيث قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - الذي لم يقبل به المدعى عليه (الطاعن) فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب المبينه في مستهل الحكم ، والتي منها الطعن المتعلق بخطأ المحكمة لعدم رد الدعوى كون وكالة المحامي باسم مسودي تعتريها الجهاله الفاحشه لعدم وجود اسم الشخص المقامه الدعوى في مواجهته وفق ما ورد في السبب الخامس من الطعن - علماً بان المدعى عليه تمسك بهذا الدفع لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 864/2016.

ولدى التدقيق في الوكاله الخاصه المعطاه للمحامي باسم المذكور التي بموجبها اقيمت الدعوى محل الطعن الماثل نجدها تتضمن على البيانات التاليه [ من أجل تقديم وتنظيم دعوى موضوعها اثبات ملكيه ومنع معارضة في حق المنفعة والقرار في قطعة الارض بموقع جبل الريمه من أراضي الخليل...وان المدعى عليه قام بتاريخ 1/4/1989 بالاعتداء ووضع يده على العقار المذكور بدون حق مدعياً بأنه مستأجر العقار المذكور من حارس أملاك الغائبين....الخ].

 

 

ولما كان المستفاد من بيانات الوكاله الخاصه سالفة الذكر تفيد بأن الخصوص الموكل به المحامي المذكور جاءت واضحه وصريحه ، الا انها لم تبين اسم المدعى عليه في متن الوكاله - آنفة الذكر - والمراد مخاصمته.

ولما كان مؤدى حكم المواد (1516 و 1617) من مجلة الاحكام العدليه تشترط ان يكون اسم الشخص المراد اقامة الدعوى في مواجهته معلوماً لدى التوكيل بالخصومه ، ولما كانت صحة الخصومه من عدمها تعتبر من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يأتِ على ذكرها اي من الخصوم ، وحيث نجد ان الطاعن تمسك بالدفع بعدم صحة الخصومه في جميع مراحل المحاكمه ، ولما كان هذا الشرط لم يراع في الوكاله الخاصه المستند اليها في اقامة الدعوى محل الطعن الماثل مما يجعلها مشوبه بعيب البطلان لعلة الجهاله في الوكاله الخاصه لعدم ذكر اسم الشخص المراد مخاصمته في الدعوى ، الامر الذي ينهض معها المبرر القانوني لرد الدعوى ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحاً مغايراً لما هو ثابت في الوكاله سالفة الذكر ، فإننا نرى ان سبب الطعن الخامس واقعاً في محله بما يتعين معه قبول الطعن من هذا الجانب.

وعليه وخلافاً لما ذهبت إليه الاغلبيه المحترمه نرى ضرورة نقض الحكم الطعين ورد الدعوى الأساس.

 

تحريراً في 25/3/2019

 

القاضي المخالف                                                                                    القاضي المخالف

بوليت متري                                                                                          محمد الحاج ياسين