السنة
2019
الرقم
259
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)

 

الجهة المستــدعــية:

  1. جمال نمر صالح دبيك.
  2. جلال نمر صالح دبيك.
  3. ريما نزار حسني جيوسي.
  4. سحر ناجي محمد جعاره.
  5. محمد معين زكي انيس عيسى.
  6. سليمان زكريا سعد الدين ضعيفي.
  7. هدى عبد الفتاح تيم اتيره.

        وكلاؤهم المحامون اياد الاتيرة و/او رنين السخل مجتمعين و/او منفردين/نابلس  

الإجراءات

تقدمت الجهة المستدعية (الجهة الطاعنة) في النقض المدني رقم 1014/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/5/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 26/2019،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد  ان هنالك ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى مما يوجب اجابة الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      س.ز