المادة رقم 183 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الإشعار بعدم القبول أو الوفاء
1- يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمه (للقبول) أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب السند.
3- وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق.
4- ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مظهره السابق.
5- ومتى أشعر أحد موقعي السند وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.
6- وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفى بإشعار المظهر السابق له.
7- ويجوز لمن يوجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته.
8- وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له.
9- ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالإيصال.
10- ولا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو للوفاء أو عن إرسال الاحتجاج، خلال مواعيدها المعينة، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تخلفه، بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب.