السنة
2020
الرقم
620
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وســـــــــــام بـــــــــــــــــــدارو  وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر

 

المستأنـــــــف : 1-محمد سليمان سلامة بحيص/ من يطا وسكانها

                             2-سليمان محمد سليمان بحيص/ يطا وسكانها

وكيلهما المحامي: موسى أبو زهرة/ الخليل            

المستانف ضده:     خليل محمد علي أبو عرام/ من يطا وسكانها.

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستانف بهذا الاستئناف بتاريخ 10/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن سعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح يطا المحترم بتاريخ 6/9/2020 في القضية التنفيذية رقم 1228/2020 والقاضي برفض طلب التسديد المقدم من قبل المستانفان .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على لائحة واسباب الاستئناف تجد المحكمة انها تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ برفضه طلب المستانفان تسديد الدعوى التنفيذية وانه خالف المادة 28 من قانون التنفيذ والمادة 183 من قانون التجارة حيث طرح المستانف عليه، الشيك للتنفيذ قبل الاحتجاج واخطارهما.

وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر به القرار المستانف نجد ان المستانف عليه كان وبتاريخ 30/8/2020 قد طرح للتنفيذ شيك بقيمة 420000 شيكل مستحق الاداء بتاريخ 9/11/2019 والمسحوب من سند امجد بحيص (المنفذ عليه الاول) والمظهر من المستانفين والمسحوب على حسابه لدى بنك فلسطين فرع دورا والذي اعيد بدون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد عند عرضه على البنك المسحوب عليه كما هو ظاهر من الاختام الواردة عليه وان عرض الشيك على البنك يعتبر بمثابة احتجاج وقد نص المادة 260 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والتي تنص ( 1- كامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبات الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:1- بورقة احتجاج رسمية 2- بيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه 3- بيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واما بخصوص نص المادة 183 من قانون التجارة فانها لا تنطبق وحال الشيك موضوع الدعوى وانما تتعلق بسند السحب, وكذلك الامر بخصوص المادة 28 عن قانون التنفيذ تتعلق بالشيك الغير معروض على البنك وعليه لما كان الامر كذلك فان قرار قاضي التنفيذ واقع في محله وان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف .

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/09/2020