السنة
2018
الرقم
1809
تاريخ الفصل
26 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــــــة الحـاكـمــــــــــــــة بـرئاســــــــــــــــة السيــــــد القاضـــــــي حــــــــازم إدكيــــــــــــدك

         وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمر وثائر العمري 

الطــــــاعـــــن: محمد سالم محمد الاشهب/الخليل

                وكيله المحامي ابراهيم موسى الخطيب/الخليل  

المطعـــون ضدها: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/الخليل

         وكلاؤها المحامون حاتم شاهين و/او شادي الخياط و/او ابراهيم القصراوي/الخليل

الاجراءات

بتاريخ 2/12/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 170/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان المحكمة اخطأت في تطبيق احكام المادة 217/1 من قانون الاصول عندما امهلت المستأنف عليها لتقديم لائحة استئناف فرعي كونه لا يجوز ان يتقدم باي استئناف بعد مضي الجلسة الاولى لنظر الاستئناف.
  2. ان المحكمة اخطأت في حكمها الذي اكتنفه الغموض والابهام اذ لم توضح اي الاستئنافين جرى رده وايهما تم تضمينه مائتي دينار اتعاب محاماة، وان كان القصد رد الاستئناف الاصلي والفرعي فالاصل عدم الحكم باي اتعاب محاماة لرد الاستئنافين.
  3. ان المحكمة اخطأت في عدم اجراء فحص للطاعن لدى اللجنة الطبية العليا.
  4. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بمدة التعطيل كاملة وهي 21 يوم.

ملتمساً قبول الطعن موضوعاً.

تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن الطاعن محمد الاشهب اقام الدعوى المدنية رقم 1092/2014 امام محكمة صلح الخليل ضد المطعون ضدها شركة التكافل للتأمين وذلك بموضوع المطالبة بتعويضات بدل اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وقع في 4/7/2014 بقيمة 34000 الف شيكل على سند من القول انه اصيب عندما فقد سائق المركبة السكودا الذي كان يقودها حمدي ابو عيشة وعدم اعطاءه حق الاولوية فصدم مركبة المدعي ونقل على اثره الى مستشفى الميزان وادخل المستشفى بيوم الحادث 4/7/2014 وخرج في 6/7/2014 ولحق به ضرر ومصاريف قدرها بالمبلغ محل المطالبة.

المدعى عليها شركة التكافل تقدمت بلائحة جوابية انكرت ان تكون المركبة المؤمنة متسببة بالحادث وان بوليصة التأمين صادرة عنها وانها غير ملزمة بالتعويض، بعد اكمال الاجراءات امام محكمة الصلح اصدرت حكمها في 22/3/2018 القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها مبلغ 3179 شيكل و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعي بالحكم الصلحي فبادر الى الطعن فيه امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث حمل الرقم 170/2018 وبالجلسة الاولى للاستئناف استمهل وكيل المستأنف عليها شركة التأمين لتقديم استئناف فرعي حيث تقرر اجابة طلبه وتقدم باستئناف في 5/6/2018 حمل الرقم 240/2018 وبعد اكمال الاجراءات اصدرت محكمة الخليل حكمها محل هذا الطعن.

لم يرتضِ المدعي بالحكم الاستئنافي فبادر الى الطعن فيه نقضاً بالطعن الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن، وبخصوص السبب الاول الذي أخذ على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق احكام المادة 217/1 من قانون الاصول والسماح للمطعون ضدها تقديم استئناف فرعي، فإننا وبعطف النظر على ما تم من اجراءات امام محكة الدرجة الثانية نجد ان وكيل المستأنف عليها المطعون ضدها/المدعى عليها صرح بجلسة 29/5/2018 بالاستئناف 170/2018 (التمس امهالي لتقديم لائحة استئناف فرعي) وقررت المحكمة حينها اجابة طلبه وتقدم بتاريخ 5/6/2018 بالاستئناف 240/2018، وبالاستئناف الاخير 240/2018 وبجلسة 3/9/2018 طلب الوكيلان ارجاء النظر فيه الى اليوم التالي لتعيين الاستئناف الاصلي 170/2018 بذلك اليوم وتقرر اجابة الطلب ورفعت الجلسة الى 4/9/2018 ولم تعقد جلسة بالاستئناف 240/2018 بذلك التاريخ بالمطلق.

كما نجد بأنه بجلسة 4/9/2018 بالاستئناف الاصلي جرى قبوله شكلاً ولم يتم اتخاذ اي قرار بخصوص الاستئناف الثاني 240/2018 ولم يتم ضمه اليه او تقرير قبوله او عدم قبوله ولم يتضمن محضر تلك الجلسة سوى ما ورد على لسان وكيل المدعى عليها من انكاره للائحة الاستئناف الاصلي وتكراره للائحة الاستئناف الفرعي ثم ترافع الوكيلان معتمداً كل واحد للائحة كمرافعة له اضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وصدر الحكم المطعون فيه المتضمن بمنطوقه (تقرر المحكمة عملاً باحكام المادة 223 اصول مدنية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة) وكانت محكمة الدرجة الثانية قد عالجت في مضمون حكمها المطعون فيه اسباب الاستئنافين وتوصلت الى خلاصة عدم ورود اسباب الاستئنافين على الحكم المستأنف.

وبالعودة الى احكام المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد نصت على (1- يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى لنظر الاستئناف ان يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه، 2- اذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله...).

من خلال هذا النص نجد ان المشرع حدد طريقين لرفع الاستئناف المقابل الاولى بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف اي لائحة استئناف عادية تودع قلم المحكمة وتقيد وتدفع عنها الرسوم القانونية ويبلغ بها المستأنف بوصفه مستأنف عليه بالاستئناف المقابل، والطريق الثاني هو تقديم مذكرة مكتوبة يقدمها المستأنف عليه شريطة ان تشتمل هذه المذكرة على اسباب استئنافه المقابل، وبالتالي ليس للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل بغير هذين الطريقين وسواء كان الاستئناف المقابل رفع بالطريق الاول وبالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف او بالطريق الثاني وهو المذكرة المكتوبة فإنه لا يقبل بعد انتهاء الجلسة الاولى لنظر الاستئناف الاصلي، ذلك انه صدر حكم وكان لكل من الطرفين الحق في الطعن فيه بالاستئناف فإن الطعن الذي يرفعه اولاً احد الطرفين وتبدأ به خصومة الاستئناف يسمى استئناف اصلي اما الطعن الذي يرفعه الطرف الاخر بعد ذلك في نفس خصومة الاستئناف الاصلي فإنه يسمى استئناف مقابل.

ولما كان الثابت من الاستئناف المقابل المقدم من المطعون ضدها/المستأنف عليها قدم بعد انتهاء الجلسة الاولى لنظر الاستئناف الاصلي فكان على محكمة الدرجة الثانية تقرير عدم قبوله شكلاً وعدم معالجته  موضوعاً سيما ان الاستئناف المقابل هو استئناف فرعي قدم اصلاً بعد ميعاد الطعن ما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه.

وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية بالغموض والابهام لعدم بيان اي الاستئنافين جرى رده وايهما تم تضمينه اتعاب المحاماة فإننا نجد ان محكمة الدرجة الثانية على الرغم من توصلها في اسباب حكمها وتحليلها الى رد الاستئنافين موضوعاً قضت في المنطوق برد الاستئناف دون بيان ايهما ما يستدل منه ردهما وفق التسلسل الواضح والظاهر من اسباب الحكم، وبالتالي لا تملك المحكمة وقضت برد الاستئنافين الحكم على احدهما باتعاب محاماة كونهما خسرا كل من جانبه طعنه فلم يربح ايهما طعنه بالاستئناف ما يجعل كذلك من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه قبولاً.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله الاخذ على الحكم عدم اجراء فحص للطاعن امام اللجنة الطبية العليا كذلك ما ورد في السبب الرابع حول عدم الحكم بكامل مدة التعطيل، فإننا نجد ان ما يجادل به الطاعن هو من صميم صلاحية محكمة الدرجة الثانية في وزن البينة والذي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما كان قضائها له اصل ثابت بالاوراق وكان لنتيجته اساس من القانون، وبالتدقيق نجد انه جرى عرض المصاب/المدعي الطاعن في هذا الطعن على اللجنة الطبية العليا وتم تزويد محكمة الدرجة الاولى بتقرير طبي صادر عن تلك اللجنة وجرى ابرازه وتضمن عدم منح المدعي نسبة عجز ومنحه مدة تعطيل 21 يوماً وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية من نتيجة متفق والاصول والقانون وما قدم من بينات ما يوجب رد هذين السببين.

ولما كان موضوع هذا الطعن صالحاً للفصل فيه استناداً لحكم المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لــــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وعملاً بالمادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر الحكم بما يلي:

  1. عدم قبول الاستئناف الفرعي 240/2018.
  2. رد الاستئناف الاصلي 170/2018 موضوعاً.
  3. يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن مرحلة النقض.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/7/2021