السنة
2020
الرقم
1015
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد وسام بدارو

وعضوية القضاة السادة: ،عصام الفران،جمال جبر

المســتأنف: جميل محمود جميل قرجه 852699263/حلحول

وكيله المحامي: وجيه وائل احمد ابو زنيد

المســتأنف ضده: ديفد نبيل سعيد انسطاس 852716745/بيت لحم

وكيله المحامي: منتصر داود عبد الجمل

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ  22/11/2020 للطعن بالقرار الصادرعن قاضي تنفيذ محكمة صلح حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم (3700/2019) والمتضمن  "برد الطلب حيث ان الدفوع مقدمة خارجة المدة" بتاريخ 8/11/2020.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا لشرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا، وفي الموضوع وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجدها تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ بانه مخالف للاصول والقانون وغير مسبب ومخالف للمادة 222 من قانون التجارة وان الكمبيالة معلقة على شرط ومكتوب على ظهرها انها ضمان للشيكات الموصوفة في عقد بيع المركبة وانه ورد في الكمبيالة تاريخي استحقاق ومخالف للمادة 162 من قانون التجارة.

وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان المحكوم له وبتاريخ 21/10/2019 طرح للتنفيذ كمبيالة المدين فيها المحكوم عليه بقيمة 81000 شيكل مستحقة الاداء حسب الطلب مقابل ثمن مركبة ومحررة بتاريخ 28/4/2019 لصالح الدائن المحكوم له وانه ورد على ظهر الكمبيالة انها ضمان للشيكات الموصوفة بعقد بيع مركبة بتاريخ 28/4/2019 وانها تستحق في حال لم يصرف اي من الشيكات وتكون مستحقة الاداء وان المحكوم عليه تبلغ الاخطار التنفيذي حسب الاصول بتاريخ 6/11/2019 وانه تبلغ اشعار بالدفع بتاريخ 16/12/2019 واشعار اخر تبلغه بالذات بتاريخ 24/2/2020 وصدر امر حبس ضده بتاريخ 8/6/2020 بناء على طلب المحكوم له حيث انه لم يراجع دائرة التنفيذ ولم يعرض اية تسوية لسداد المدين وانه بتاريخ 8/11/2020 تقدم بواسطة وكيله بطلب الى قاضي التنفيذ لتسديد الدعوى بناء على الاسباب التي ساقها استئنافه والذي رفضه قاضي التنفيذ فلم يرتضي به المحكوم عليه فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف.

اننا نجد ان المحكوم عليه المستانف لم يتقدم باعتراضاته خلال المدة المضروبة و المسموحة له بموجب نص المادة 30/2 من قانون التنفيذ و التي نصت على ان اي اعتراضات على السند المنفذ و المتعلقة به تقدم خلال فترة السبعة ايام الممنوجة للمحكوم عليه و حيث ان المحكوم عليه قد تبلغ بتاريخ 6/11/2019 الاخطار التنفيذي و قام بعرض تسوية بتاريخ 11/11/2019 دون ان يذكر اي من اعتراضاته الواردة في الطلب المستانف قراره والدفع مقدم بتاريخ 8/11/2020 فيكون بذلك مقدم خارج المدة القانونية و تغدو اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف

 

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على النتفيذ.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ  20/12/2020