السنة
2020
الرقم
1012
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد وسام بدارو

وعضوية القضاة السادة: عصام الفران وجمال جبر

المســتأنف: نايف ابراهيم نايف المهدي 936161330/رام الله

وكيله المحامي: جواد يحيى داود جعبة 

المســتأنف ضده: خالد محمد أحمد ابو ربيع 925184947/دورا

وكيله المحامي: ثائر ابراهيم عبد المجيد شديد

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 22/11/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (6946/2019) والصادر بتاريخ 16/11/2020 والمتضمن  "رفض الطلب والتاكيد على قرار المحكمة السابق بهذا الخصوص"

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل تجد المحكمة ان وكيل المحكوم عليه تقدم الى قاضي التنفيذ بطلب بتاريخ 5/11/2020 وذلك لاسترداد امر الحبس لانعدام الخصومة وتسديد الملف عن المحكوم عليه ونقل ملف القضية التنفيذية من دائرة تنفيذ الخليل الى دائرة تنفيذ رام الله حيث تقرر على الطلب بذات التاريخ برفض الاحالة كون احد المحكوم عليهم يقيم ضمن اختصاص المحكمة ورفض طلب استرداد التسديد كون التبليغ بالنشر صدر وفق الاصول والقانون وبتاريخ 16/11/2020 تقدم وكيل المحكوم عليه بذات الطلب لغايات استرداد امر الحبس واحالة الملف الى المحكمة المختصة وفق الاصول و ابطال كافة الاجراءات الواقعة على الملف التنفيذي حيث قرر قاضي التنفيذ رفض الطلب والتاكيد على قرار المحكمة السابق بهذا الخصوص وحيث تجد المحكمة بان غاية المحكوم عليه بموجب طلبه المقدم في 16/11/2020 هو استحداث مواعيد جديدة لغايات الطعن بالحكم الصادر بتاريخ 5/11/2020 الصادر بذات الطلب وانه كان يتوجب عليه استئنافه خلال المدة القانونية وعليه ولما كان الامر كذلك فان الاستئناف يغدو مقدم خارج المدة القانونية استنادا الى المادة 5 من قانون التنفيذ وفق ما اشرنا اليه.

 

لذلك

فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا واعادة الاوراق الى مرجعها  .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ  16/12/2020