السنة
2020
الرقم
886
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر  

 

المســتأنف: منور احمد بدر ابو شرخ /الظاهرية

وكيلها المحامي:زيد عواودة 

المســتأنف ضده: محمد نايف حامد الدغاغمه /دورا

وكيله المحامي:وسام ابو زنيد

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ  28/10/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (3417/2020) والصادر بتاريخ 27/10/2020 والمتضمن رفض طلب المحكوم عليه بعدم اعطاء المحكوم له كتاب بالمثابرة على التنفيذ لرغبة المحكوم عليه تقديم استشكال.

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف هو  رفض طلب المحكوم عليه بعدم اعطاء المحكوم له كتاب بالمثابرة على التنفيذ لرغبة المحكوم عليه تقديم استشكال و هو ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005.

 

لذلك

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2020