المادة رقم 5 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

استئناف أحكام قاضي التنفيذ
1- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية:
أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها.
ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
د) حق الرجحان بين المحكوم لهم.
هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
2- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ.
3- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور.
4- يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ.
6- يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية