السنة
2020
الرقم
558
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو    وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و جمال جبر  

 

المستأنـــــــف : فراس فايز اسماعيل النجار / الخليل

وكيله المحامي:شادي النتشة / الخليل

المستانف ضده:علي جواد احمد الجولاني / الخليل

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 24/8/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (2942/2019) والصادر بتاريخ  20/1/2020 والمتضمن رفض الطلب و تعيين جلسة للاستشكال. 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 20/1/2020   بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 24/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة و حيث تجد المحكمة ان الغاية من الاستئناف هو عرقلة اجراءات التنفيذ و الكيد بالمستانف ضده.

 

لذلك

فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف و الزام المستانف بدفع مبلغ الف شيكل كتعويض عن الكيد للمستانف ضده  وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020