الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنـــــــف : فراس فايز اسماعيل النجار / الخليل
وكيله المحامي:شادي النتشة / الخليل
المستانف ضده:علي جواد احمد الجولاني / الخليل
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 24/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (2942/2019) والصادر بتاريخ 20/1/2020 والمتضمن رفض الطلب و تعيين جلسة للاستشكال.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 20/1/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 24/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة و حيث تجد المحكمة ان الغاية من الاستئناف هو عرقلة اجراءات التنفيذ و الكيد بالمستانف ضده.
لذلك
فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف و الزام المستانف بدفع مبلغ الف شيكل كتعويض عن الكيد للمستانف ضده وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020