السنة
2020
الرقم
568
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي  وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و جمال جبر 

 

المستأنــــــف : نافذ فوزي سليمان رازم / الخليل

وكيله المحامي: محمد مرار / الخليل

المستانف ضده: ياسين نايف موسى الرجوب / الخليل

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 27/8/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (6393/2019) والصادر بتاريخ 26/8/2020  والمتضمن عرض طلب تأجيل الدفعات على وكيل المحكوم له.

 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف هو عرض طلب تأجيل الدفعات المستحقة على وكيل المحكوم له ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005 و حيث تجد المحكمة ان الغاية من الاستنئاف هو عرقلة اجراءات التنفيذ و الكيد بالمستانف عليه .

لذلك

 

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف و الزام المستانف بدفع مبلغ 1000 شيكل للمستانف ضده وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020