السنة
2020
الرقم
548
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر                                              

 

المستأنـــــــف :علي عيسى علي جرادات / سعير

وكيله المحامي: جهاد جرادات / الخليل

المستانف ضده: رشدي عبد المنعم رشدي سلايمة/ الخليل

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن سعادة قاضي تنفيذ حلحول المحترم في القضية التنفيذية رقم 1078/2020 الصادر بتاريخ 13/8/2020 والمتضمن "المحكمة وبالتدقيق تجد انه قد ثبت لها من خلال الكتاب الوارد من البنك ان التظهير قد تم بعد الاحتجاج ولما كان الامر كذلك وحيث ان التظهير اللاحق للاحتجاج لا ينتج سوى اثار حوالة الحق ولما كان الطلب مقدم ضمن المدة لا بل خارج المدة المحددة في قانون البينات حيث ان المنفذ ضده قد تبلغ الاخطار التنفيذي بتاريخ 10/6/2020 قد تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/8/2020 أي بعد مضي مدة 7 ايام وبالرجوع الى احكام المادة 32 من قانون التنفيذ نجد انها تنص اذا اعترض المدين في الميعاد المحدد "ولما كان الاعتراض خارج المدة فانني اقرر رفض الطلب حسب الاصول ".

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على اسباب ولائحة الاستئناف نجد ان اسباب الاستئناف تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ برفضه طلب المستانف تسديد الدعوى التنفيذية لان الشيكات تخضع لاحكام حوالة الحق وان اسمه ورد عليها بعد عرضها على البنك وانه تقدم بطلب الى قاضي التنفيذ خلال المدة القانونية بتاريخ 22/6/2020 لدى دائرة تنفيذ حلحول في اول يوم دوام بسبب ظروف حالة الطوارئ حيث كان قد تبلغ الاخطار التنفيذي بتاريخ 10/6/2020 وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان المستانف عليه طرح للتنفيذ اربعة شيكات عليها اسم المستانف كمظهر وجميعها معروضة على البنك .. بدون صرف بسبب ان الحساب مغلق وهي مستحقة على التوالي في 25/2 و 25/3 من عام 2018 وان المستانف كان قد تبلغ الاخطار التنفيذي بتاريخ 10/6/2020 وانه بتاريخ 25/6/2020 كان قد تقدم بطلب الى قاضي التنفيذ يعرض فيه تسوية لسداد الدين ويطعن فيه بان الشيكات تخضع لاحكام حوالة الحق وان اسمه ورد عليها كمظهر بعد عرضها على البنك . وقرر قاضي التنفيذ عرض التسوية المعروضة على المنفذ وانه بتاريخ 13/8/2020 تقدم بطلب آخر لتسديد الدعوى التنفيذية لذات السبب وارفق مع طلبه صورة عن الشيكات (السندات التنفيذية ) وحيث ان طلبه الاول قدم بتاريخ 25/6/2020 وليس بتاريخ 16/6/2020 كما جاء في لائحة الاستئناف اي بعد فوات المدة القانونية المضروبة في الاخطار التنفيذي وان عرض التسوية لا يستقيم مع الطعن بان الشيكات تخضع لاحكام حواله الحق وهو مجرد ادعاء ينقصه البديل  ولا يغير من الامر شيئا تقديمه طلبه الاخير الذي رفضه قاضي التنفيذ حيث انه مقدم خارج المدة القانونية وحيث ان الشيك ورقة تجارية قابلة للتظهير فان الاعتراض عليها لا يؤثر على التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه عملا باحكام المادة 32 و 31 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وعليه فان قرار قاضي التنفيذ واقع في محله وان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف .

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابره على التنقيذ .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/9/2020 .