المادة رقم 31 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

إقرار المدين للدين
إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.