المادة رقم 31 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
إقرار المدين للدين إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية