السنة
2016
الرقم
32
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                         

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المســــــــــتأنف : محمد خالد اسعد ابو عوده من سكان اكسال

وكيله المحامي : امجد سلطان القرم - جنين

المستأنف عليه :  مهران جمال كامل ابو بكر من سكان جنين

                       وكيله المحامي:  وليد فشافشه 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم 246/2015 والقاضي بوقف السير في القضية التنفيذية رقم 543/2015 تنفيذ جنين لحين البت في الدعوى الاصليه رقم 106/2015.

يستند هذا الاستئناف في مجمله للأسباب التالية :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولقواعد الاختصاص التي نص عليها قانون اصول المحاكمات النافذ   حيث ان الاختصاص في نظر الطلبات المستعجلة ينعقد لقاضي الامور المستعجلة او للمحكمة التي تنظر الدعوى بالتبعية للدعوى.

2.  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بنظر الطلب موضوع الاستئناف وذلك لكون انه خارج حدود اختصاصه  حيث ان الجهة المستانفة كانت قد تقدمت بطلب مستعجل يحمل رقم 45/2015 بداية حقوق جنين و قررت رد الطلب الامر الذي ايدته محكمة الاستئناف في الاستئناف الحقوقي رقم 399/2015 استئناف رام الله لعدم توفر صفة الاستعجال .

3.  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بنظر الطلب موضوع الاستئناف وذلك لكون ان هذا الطلب يقدم إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وهو ما تقدم به وكيل الجهة المستأنف ضدها  في جلسة 9/12/2015 و قررت محكمة بداية جنين رد الطلب في جلسة 15/12/2015.

4.  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بنظر الطلب موضوع الاستئناف واصدار القرار بوقف القضية التنفيذية ومخالف بذلك قواعد الاختصاص  لا سيما ان الدعوى منظورة من قبل قاضي اخر في الدعوى رقم 106/2015 حقوق جنين و قرر رد طلب المستانف  عليه بوقف القضية التنفيذية .

5.  لقد أخطأ قاضي محكمة بداية جنين بإصدار قرار بوقف القضية التنفيذية استنادا على تقرير الخبير متجاهلا في ذلك الاحكام القانونية التي نظمها قانون البينات النافذ والتي جعلت الخبرة هي عمل من اعمال المحكمة وان الخبرة هي غير ملزمة للمحكمة.

6.  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بصفته قاضي الامور المستعجلة بإصدار قرار بوقف القضية التنفيذية  استنادا الى تقرير الخبير .

7.  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بصفته قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام بنظر هذا الطلب بحضور فريق واحد وعلى صفة الاستعجال دونما دعوة الفريق الثاني  و لعدم وجود صفة استعجال .

8.  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بصفته قاضي الامور المستعجلة بإصدار قراره بوقف القضية التنفيذية معللا قراره من انه قد صدر على المستدعي قرار من قاضي التنفيذ بالزام المستدعي بدفع مبلغ 64000 شيكل .

9.  ان الطلب المقدم من الجهة المستأنف عليها على الطلب المستعجل رقم 246/2015 واجبا الرد ومخالف للقانون وقد اسس على وقائع موضوعيه لا يجوز الاستناد اليها امام قاضي الامور المستعجلة.

10.         لقد أخطأ قاضي محكمة بداية جنين بصفته قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب المستعجل موضوع الاستئناف والذي يحمل الرقم 246/2015 واصداره قرار بوقف القضية التنفيذية بصورة مستقلة خصوصا انه لم يقدم له بصورة مستقلة و انما قدم تبعا لدعوى قائمة.

11.         يلتمس قبول الاستئناف موضوعا ومن ثم فسخ القرار المستأنف واصدار قرار بالسير بالقضية التنفيذية رقم 543/2015 تنفيذ جنين حسب الاصول والقانون والغاء كل ما يتعارض مع ذلك وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا .

 

 

المحكمة

           وبعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف فإن المحكمة تبدي بشأنهما انه وبالرجوع إلى القرار الصادر في الطلب رقم 45/2015 فإن القاضي كان قد عدم اختصاصه و انما اختصاص قاضي الموضوع  في البت في الطلب .

           وتشير المحكمة إلى انه يجب التفريق بين الاقرار والانكار والادعاء والتي جاءت في المواد 31 و 32 و 33 من قانون التنفيذ.

            فالإنكار الذي اشارت اليه المادة 32 من قانون التنفيذ انكار متعلق بقيام الدين واستمراه في ذمة المحكوم عليه .

           اما انكار السند المطروح للتنفيذ في ذاته فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون البينات التي تشير إلى ان السند العرفي لا حجة له مع الانكار.

            وتشير المحكمة إلى انه لا يعقل التمييز بين الاثر القانوني الذي يترتب على الانكار اذا ما وقع امام قاضي الموضوع وبين الاثر القانوني الذي يترتب على الانكار امام دائرة التنفيذ.

           فإذا ما وقع الانكار على ورقة تجارية فإن الانكار المذكور يمس وجودها .

           وتشير المحكمة في هذا الصدد الى انه و ان كانت المادة 32  تنص على انه يستمر التنفيذ مع وقوع الانكار اذا كان التنفيذ يتعلق بورقة تجارية الا ان المقصود بالإنكار هو انكار استمرار الدين في مواجهة المحكوم عليه وليس انكار التوقيع .

           وبالتالي فإنه واذا ما وقع الانكار على السند في ذاته فاصبح هو و في ذاته غير موجود فإنه لا يعقل الاستمرار في التنفيذ و يتوجب عندئذ على المحكوم له مراجعة المحكمة المختصة.

           كما تشير المحكمة إلى انه وعلى الرغم من الاستمرار في التنفيذ فيما يتعلق بالأوراق التجارية الا ان المكلف بمراجعة المحكمة المختصة هو الدائن في جميع الاحوال.

            فإذا لم يراجع الدائن فإن المدين يكون مضطرا لمراجعة المحكمة المختصة والحصول على قرار مستعجل لوقف التنفيذ في حالة تعلق الانكار بالسند في ذاته.

           وعليه وبما ان الانكار يتعلق بالسند في ذاته فإن تقديم طلب مستعجل يكون متفقا والاصول هذا بالإضافة إلى ان الطلب المستأنف قدم تبعا للدعوى الأصلية .

 

 

                                                           لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف .

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  29/11/2016

 

القاضي                                     القاضي                              رئيس الهيئة