المادة رقم 33 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
ادعاء المدين بجزء من الدين إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية