السنة
2020
الرقم
598
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة  : برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و مي ابو شنب 

المستأنــــــف : شركة الهديل للموزاييك والانتيك والمعروفة أيضا باسم مؤسسة هديل للموازييك والانتيك والحجر بواسطة ممثلها القانوني بيت لحم / شارع القدس الخليل /بالقرب من شركة سهيل والصاحب للحجر .

وكيلها المحاميان:  محمد طقاطقة و/أو سامي حور- بيت لحم

المستانف ضده:وكيلته المحامية سماح الوحش / بيت لحم

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 6/9/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ بيت لحم في الدعوى التنفيذيه رقم (3956/2019  ) والصادر بتاريخ  2/9/2020 والمتضمن رفض طلب وكيل الجهة المستأنفة بالرجوع عن القرار الصادر عن سعادة قاضي تنفيذ بيت لحم من السابق والقاضي بالقاء الحجز التنفيذي على جميع أموال المحكوم عليها المنقولة وغير المنقولة .

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف هو رفض طلب المستانف الرجوع عن قرار الحجز تاريخ 6/2/2020  ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005

لذلك

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020