الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وســــــام بـدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنـــــــف :موسى عبد القديم عبدالحليم النتشة / الخليل
وكيله المحامي: اسحق مسودي /الخليل
المستانف ضده:فايز محمود إبراهيم ارزيقات / الخليل
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 10/6/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذية رقم (7498/2019) والصادر بتاريخ 11/5/2020 والمتضمن رفض طلب المستانف بفك الحجز الواقع على مركبته في هذه المرحلة .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل, فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 11/5/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 10/6/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها المادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020