السنة
2020
الرقم
443
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وســــــام بـدارو   وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و جمال جبر

المستأنـــــــف :موسى عبد القديم عبدالحليم النتشة / الخليل

وكيله المحامي: اسحق مسودي /الخليل

المستانف ضده:فايز محمود إبراهيم ارزيقات / الخليل

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 10/6/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذية رقم (7498/2019) والصادر بتاريخ 11/5/2020 والمتضمن رفض طلب المستانف بفك الحجز الواقع على مركبته في هذه المرحلة .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل, فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 11/5/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 10/6/2020  الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها المادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005

لذلك

فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020