السنة
2016
الرقم
56
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الأحلام للحجر والرخام المساهمة الخصوصية المحدودة.

وكلاؤها المحامون

:

محمد شوكة وثائر عبيات وعنان عودة/ بيت لحم

المسـتأنـف عليه

:

ابراهيم محمد طريف سجدية/ بيت لحم

 

وكيلاها المحاميان

:

عامر ابو شعيرة/ بيت لحم

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكحمة بداية بيت لحم بتاريخ 06/01/2016 في الطلب رقم (493/2015) والقاضي "بوقف القضية التنفيذية رقم (2845/2015) وضبط الشيك رقم (30000603) بيد المستأنف ضده.





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        على أن القرار المستانف مخالف للقانون والأصول وينطوي على الجهالة ومتجاوز ما طلبه المستأنف عليه والخطأ بالتقرير بأن المستأنف خان الأمانة وأخطأ بنظره بحضور فريق واحد وجاء القرار ضد وزن البينة ومخالف لقانون التجارة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطها الشكلية، وتقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله موعد الجلسة وعدم ضحوره وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة لها.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف عليه  تقدم بالطلب رقم (493/2015) يطلب بموجبه من قاضي الأمور المستعجلة بوقف صرف شيكات عدد (2) وضبطها على أساس من الإدعاء بأنه حرر هذين الشيكين ووقعها على بياض وسلمها لشخص اسمه خالد عبد المجيد علقم على سببيل الأمانة من أجل أن يقوم بحل الخلاف القائم بين المستأنف عليه المستأنفة ويدعي بأن المذكور قام بتسليم احدى هذه الشيكات الى وائل جودت المفوض عن المستأنفة.

        وقرر قاضي الأمور المستعجلة وقف التنفيذ في القضية التنفيذية رقم (2854/2015) وضبط الشيك رقم (30000603) بيد المستأنف.

        إننا وبالرجوع إلى الشروحات الواردة من مأمور تنفيذ بداية بيت لحم نجد أن الملف التنفيذي المذكور  رقم (2854/2015) موضوعه هو تنفيذ القرار الصادر بطلب الحجز التحفظي رقم (394/2015) والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي لا يجوز والحالة هذه لقاضي التنفيذ التدخل في مثل هذا القرار  وذلك بالغاء أو شل آثاره، وأن الاختصاص ينعقد والحالة هذه لمحكمة الاستئناف في حال الطعن في القرار محل التنفيذ، هذا إضافة إلى أن الملف التنفيذي المذكور غير متعلق بتنفيذ أي من هذه الشيكات فهو ليس أكثر من حجز تحفظي، وكذلك لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر ضبط شيك بحوزة حامله استناداً إلى القول بأنه قد وصله نتيجة جريمة خيانة الأمانة  إذ أن قاضي الأمور المستعجلة لا يملك أن يقرر بوصم أي شخص بهذه الجريمة وتقرير وجودها والحكم بالردّ ، فهذا خارج عن اختصاصه، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وشل جميع آثاره، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بردّ الطلب رقم (493/2015) بداية بيت لحم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة كون المستأنفة لم تطلب ذلك.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/04/2016