السنة
2017
الرقم
541
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يوسف رزق محمود البربري / بيت لحم .

وكيلاه المحاميان

:

حسام عودة وعامر ابو شعيرة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

وائل محمد حافظ سالم الطبعات / القدس .

القرار المستأنف : القرار الصادر تدقيقاً عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 295/2017 بتاريخ 16/7/2017 والقاضي برفض الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى مخالفة القرار المستأنف لاحكام وقواعد الحجز التحفظي .

وفي المحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 11/10/2017 تقرر نظر الاستئناف بحضور الجهة المستأنفة دون دعوة الجهة المستأنف عليها سنداً للاثر الناقل للاستئناف وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتمادها مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة فان المحكمة تجد ان الجهة المستأنفة (طالبة الحجز التحفظي) قد استندت بطلبها المذكور الى الاتفاقية المبرزة والمنظمة من الفريقين وبالرجوع الى ظاهر الاتفاقية المذكورة تجد المحكمة انه عبارة عن مشروع فك شراكة من مركز طبي بين طرفي الطلب اتفق بموجبه الفريق المستدعى ضده بشراء حصة المستأنف (طالب الحجز التحفظي) بمبلغ (140000) شيكل وقد ورد بالاتفاقية ايضاً (انه لم يلتزم المستدعى ضده بشراء حصة المستأنف (المستدعي) فان المستدعى ضده بهذه الحالة يقوم بالتنازل للمستدعي (طالب الحجز) عن حصته في المركز وحيث ان هذه الاتفاقية لا تشكل أي دين مستحق الاداء محدد المقدار حال الاداء مترتب بذمة المستدعى ضده حتى يحق للمستأنف طلب الحجز التحفظي حسب احكام المادة 266 من قانون الاصول المدنية وانما هي فقط مشروع لفك الشراكة في المركز الطلب بين الطرفين ورتبت حقوق للطرفين يتم البت فيها في موضوع الدعوى وعليه فان ما ينعاه المستأنف باسباب الاستئناف لا يكون وارداً ونقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017