السنة
2017
الرقم
541
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــن: ن.ا / نابلس

           وكيله المحامي: علاء أبو جيش / نابلس

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 199/2016 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 14/12/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن المستأنف نوري لم يتغيب سوى عن جلسة 30/10/2017 المتفهم موعدها، ولم يكن مقرراً انعقاد الجلسة بتاريخ 04/07/2017، حيث حضر المستأنف جلسة 24/05/2017 وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 13/09/2017 وليس 04/07/2017 وبذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والحالة هذه إعادة تبليغ المستأنف، وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه أو إسقاط الاستئناف طبقاً لأحكام المواد 247، 333، 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون، وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي وإعادة مبلغ التأمين للطاعن.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     ن.ر