السنة
2016
الرقم
56
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـــــــــيد القاضـــــي أسعد مبارك

وعضوية القضاة السادة: فتحي أبو سرور، هشام الحتو ، خليل الصياد ، حلمي الكخن .

 

الطـاعــــــــــنان : 1. ا.س / المزرعة الشرقية

                     2. ر.س / المزرعة الشرقية

                 وكيلهما المحامي محمود دراج / رام الله  .

المطعون ضـدهما : 1. الحق العام

                        2. شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

 

- بتاريخ 1/ 2/ 2016 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/1/ 2016، في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 818/ 2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً وذلك للأسباب والعلل الواردة في الطعن طالباً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً لاستيفائه شرائطه الشكلية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني .

- بتاريح 8/ 2/ 2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعنين بواسطة وكيلهما المحامي محمود دراج قد تقدم باستدعاء يطلب فيه بعدم متابعة النقض الجزائي رقم 56/2016 والطلب المرفق رقم 6/2016 واسقاطهما .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناءاً على الطلب نقرر اسقاط النقض الجزائي رقم 56/ 2016 والطلب المرفق رقم 6/ 2016 .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/ 02/ 2016

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

   م.د