الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنـــــــف : عمار عيسى عبد الرزاق شبانة / الخليل
وكيله المحامي: طارق شبانه
المستانف ضده:عمار محمد عزات عبد الحكيم العيدة / الخليل
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (1099/2020) والصادر بتاريخ 9/8/2020 والمتضمن الزام المحكوم عليه الثاني بدفع المبلغ المحكوم به و البالغ عشرة الاف شيكل بالاضافة الى الرسوم دفعة واحدة خلال مدة شهر من تاريخه.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 9/8/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.
لذلك
فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020