السنة
2020
الرقم
573
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو    وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و جمال جبر  

 

المستأنـــــــف : عمار عيسى عبد الرزاق شبانة / الخليل

وكيله المحامي: طارق شبانه

المستانف ضده:عمار محمد عزات عبد الحكيم العيدة / الخليل

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (1099/2020) والصادر بتاريخ  9/8/2020 والمتضمن الزام المحكوم عليه الثاني بدفع المبلغ المحكوم به و البالغ عشرة الاف شيكل بالاضافة الى الرسوم دفعة واحدة خلال مدة شهر من تاريخه. 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 9/8/2020  بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.

 

لذلك

فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف  وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020