الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنــــــف : عبد العزيز عبد العزيز عبد الكريم الزبيدي / الخليل
وكيله المحامي: مازن عوض / الخليل
المستانف ضده:ابراهيم عبد العزيز رشيد ابو رموز / الخليل
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (2808/2019) والصادر بتاريخ 23/8/2020 والمتضمن رفض الطلب لعدم تبلغ المحكوم عليه اصولا.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف هو رفض طلب اصدار امر حبس بحق المحكوم عليه لعدم تبلغ المحكوم عليه اصولا قد صدر بتاريخ 23/8/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.
لذلك
ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف شكلا وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020