السنة
2020
الرقم
578
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي  وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و جمال جبر 

 

المستأنــــــف : عبد العزيز عبد العزيز عبد الكريم الزبيدي / الخليل

وكيله المحامي: مازن عوض / الخليل

المستانف ضده:ابراهيم عبد العزيز رشيد ابو رموز / الخليل

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ  31/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (2808/2019) والصادر بتاريخ 23/8/2020  والمتضمن رفض الطلب لعدم تبلغ المحكوم عليه اصولا.

 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف هو رفض طلب اصدار امر حبس بحق المحكوم عليه لعدم تبلغ المحكوم عليه اصولا قد صدر بتاريخ 23/8/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020  الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.

لذلك

 

ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف شكلا وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020