السنة
2020
الرقم
911
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي  وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و أحمد ولد علي

المســتأنفان:

  1. علاء سلامه محمد شرحه /دورا
  2. سلامه محمد جبريل شرحه /دورا

وكيله المحامي:فواز سويطي / الخليل  

المســتأنف ضده: وجدي محمد سلامة غرز /دورا

وكيله المحامي:وسام دراويش

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 2/11/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (6018/2018) والصادر بتاريخ 2/11/2020 والمتضمن رفض طلب ضم الملفات التنفيذية التي تحمل الارقام 6018/2019 و 6102/2019 و 6039/2019 المقدم من قبل المستانف الصادر بتاريخ 2/11/2020.

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرار المستانف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005

لذلك

 

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2020