السنة
2017
الرقم
1681
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعـــــــن: عمرو عادل محمود حموضة - نابلس 

            وكيلاه المحاميان : علي البكار و/أو شيرين أبو صالحة - نابلس   

المطعون ضده: خالد عادل محمود حموضة - نابلس

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/11/2017 في الاستئناف التنفيذي رقم 2249/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإعادة الأوراق لمرجعها .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وخاصة المادة الخامسة من قانون التنفيذ التي أجازت الطعن بالقرار المستأنف .

          والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومن ثم نقض القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان ما جرى عليها اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعوى التنفيذية غير قابلة للطعن بطريق النقض ، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول .

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/01/2018